وتركها فيكون العمل بها من لوازم الإيمان.
وأمّا في مثل المقام الذي يشترط فيه سقوط الخيار على نحو شرط النتيجة فهو
أي سقوطه وعدمه لا يكون من لوازم الإيمان ، إذ لا ربط له بالمكلّف ، لأنّ
الخيار حكم شرعي إن أمضى الشارع شرط سقوطه فيسقط وإلّا فلا. وبالجملة أنه
ليس عملاً للمكلّف ومرتبطاً به ليقال إنه من لوازم الإيمان ، لأنّ عدم
سقوطه غير مرتبط به حتى يكتشف به عدم الإيمان مثلاً. وكيف كان فهذه الرواية
لا تشمل المقام ، هذا.
على أنّ الرواية على تقدير تماميتها في حدّ نفسها والغضّ عمّا ذكرناه لا
تشمل اشتراط السقوط ، لأنّ هذا الشرط مخالف للسنّة. نعم ليس مخالفاً لمقتضى
العقد لأنّ مقتضاه الملكية إمّا إلى الأبد وإمّا إلى زمان الفسخ ، واللزوم
والجواز حكمان شرعيان وليسا من المنشآت في العقد حتى يكون من مقتضياته
وإنّما المنشأ هو نفس الملكية فقط.
وبالجملة: أنّ سقوط الخيار والحكم باللزوم غير مخالف لمقتضى العقد كما هو
ظاهر ، ولكنّه مخالف للسنّة ، وذلك لأنّ ما دلّ من السنّة على أنّ «
البيّعان بالخيار » يقتضي باطلاقه ثبوت الخيار على كلا تقديري اشتراط
السقوط وعدمه ، فيكون ذلك الاشتراط مخالفاً للسنّة وقد دلّت الروايات
الواردة في الشروط على عدم لزوم العمل بها فيما إذا خالفت الكتاب والسنّة.
فالمتحصّل: أنّ اشتراط سقوط الخيار لا يشمله عموم « المؤمنون عند شروطهم ».
وأمّا صحيحة مالك بن عطية قال « سألت أبا عبداللََّه (عليه السلام)
عن رجل كان له أب مملوك وكان تحت أبيه جارية مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها ،
فقال لها ابن العبد هل لك أن اُعينك في مكاتبتك حتى تؤدّي ما عليك بشرط أن
لا يكون