responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 94
وتركها فيكون العمل بها من لوازم الإيمان.
وأمّا في مثل المقام الذي يشترط فيه سقوط الخيار على نحو شرط النتيجة فهو أي سقوطه وعدمه لا يكون من لوازم الإيمان ، إذ لا ربط له بالمكلّف ، لأنّ الخيار حكم شرعي إن أمضى الشارع شرط سقوطه فيسقط وإلّا فلا. وبالجملة أنه ليس عملاً للمكلّف ومرتبطاً به ليقال إنه من لوازم الإيمان ، لأنّ عدم سقوطه غير مرتبط به حتى يكتشف به عدم الإيمان مثلاً. وكيف كان فهذه الرواية لا تشمل المقام ، هذا.
على أنّ الرواية على تقدير تماميتها في حدّ نفسها والغضّ عمّا ذكرناه لا تشمل اشتراط السقوط ، لأنّ هذا الشرط مخالف للسنّة. نعم ليس مخالفاً لمقتضى العقد لأنّ مقتضاه الملكية إمّا إلى الأبد وإمّا إلى زمان الفسخ ، واللزوم والجواز حكمان شرعيان وليسا من المنشآت في العقد حتى يكون من مقتضياته وإنّما المنشأ هو نفس الملكية فقط.
وبالجملة: أنّ سقوط الخيار والحكم باللزوم غير مخالف لمقتضى العقد كما هو ظاهر ، ولكنّه مخالف للسنّة ، وذلك لأنّ ما دلّ من السنّة على أنّ « البيّعان بالخيار » يقتضي باطلاقه ثبوت الخيار على كلا تقديري اشتراط السقوط وعدمه ، فيكون ذلك الاشتراط مخالفاً للسنّة وقد دلّت الروايات الواردة في الشروط على عدم لزوم العمل بها فيما إذا خالفت الكتاب والسنّة.
فالمتحصّل: أنّ اشتراط سقوط الخيار لا يشمله عموم « المؤمنون عند شروطهم ».
وأمّا صحيحة مالك بن عطية قال « سألت أبا عبداللََّه (عليه السلام) عن رجل كان له أب مملوك وكان تحت أبيه جارية مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد هل لك أن اُعينك في مكاتبتك حتى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست