لك الخيار بعد ذلك على أبي إذا أنت ملكت نفسك ، قالت نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك ، قال (عليه السلام): لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم »{1}.
فهي وإن كانت صحيحة إلّاأنه لابدّ من تخصيصها بموردها أو من حملها على ما
سيأتي توضيحه ، وذلك لأنّ مفاد الصحيحة سقوط خيار الأمة باشتراط السقوط قبل
تحقّق المقتضي للخيار ، إذ الموجب لخيار الأمة هو الحرية والانعتاق وهذا
إنّما يتحقّق بعد دفع مال المكاتبة ، والمفروض أنّ اشتراط السقوط إنّما هو
قبل أداء مال المكاتبة وكيف يسقط الخيار الثابت بعد الحرية باشتراط السقوط
قبل ثبوت مقتضيه ، وهذا نظير ما إذا اشترط في ضمن عقد الاجارة سقوط خيار
المجلس في البيع الذي سيوجده بعد شهر وهذا ممّا لا يلتزم به الفقهاء ،
فلابدّ من أن يقتصر على موردها فلا يجوز التعدّي منها إلى غيرها ، ومن
الواضح أنّ مورد الكلام هو اشتراط سقوط الخيار في ضمن البيع المقتضي للخيار
لا فيما قبل ثبوت المقتضي كما في المثال ، فلا يمكننا التعدّي منها إلى
المقام.
نعم يمكن أن يقال: إنّ المراد بالخيار واشتراط نفيه في الرواية ليس هو
الخيار المصطلح عند الفقهاء أعني ملك فسخ العقد وإمضائه حتى يستدلّ بها في
المقام ، بل المراد منه هو الخيار بالمعنى اللغوي أعني الاختيار الذي هو
بمعنى طلب الخير والأخذ بما فيه المصلحة ، وهو مصدر واسمه الخيار ، فمعنى
اشتراط أن لا يكون لها الخيار أن يشترط عليها أن لا تأخذ بالفسخ ، ومعنى
وجوبه عليها أنه يجب على الأمة أن لا تفسخ العقد ، ومن الظاهر أنّ عدم
فسخها من الأفعال فهو من قبيل اشتراط الفعل لا من قبيل اشتراط النتيجة أعني
سقوط الخيار ، وعليه فالرواية