responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 93
شرط النتيجة دون شرط العمل ، وقد استدلّوا على ذلك بالاجماع على سقوطه باشتراطه في ضمن العقد.
ويدفعه: ما ذكرناه غير مرّة من أنّ الاجماع في أمثال المقام لا يمكن الاعتماد عليه ، للعلم باستناد المجمعين إلى الأدلّة الدالّة على العمل بالشرط ، بل لا يصحّ الاعتماد عليه فيما إذا احتمل الاستناد إلى دليل فضلاً عمّا إذا علمنا بالاستناد والوجه في ذلك أنّ الاتّفاق بما هو لمّا لم يكن حجّة معتبرة بل إنّما صار كذلك من جهة كشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام) فلا محالة يختص بما إذا استكشفنا رأيه (عليه السلام) عن الاجماع بالقطع ، وأمّا فيما إذا احتملنا أو علمنا بأنّ المجمعين اعتمدوا في ذلك إلى دليل فلا يحصل لنا القطع بكشف الاجماع عن رأيه (عليه السلام) ومعه لا يمكن الاعتماد عليه وهذا ظاهر.
وقد استدلّ أيضاً على ذلك بالرواية المستفيضة « المؤمنون عند شروطهم » أو « المسلمون عند شروطهم »{1} وبما أنه شرط سقوط الخيار فيجب العمل عليه والالتزام به بمقتضى الرواية المستفيضة.
والظاهر أنّ الرواية لا دلالة لها على سقوط الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وهذا لا من جهة معارضتها بأدلّة الخيار لأنّها على تقدير تماميتها ودلالتها على وجوب العمل بالشرط تتقدّم على أدلّة الخيار لحكومتها عليها من حيث إنّها ناظرة إلى الأحكام الثابتة على العناوين الأوّلية كما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بل من جهة ما ذكرناه سابقاً من أنّ ظاهر الرواية وجوب العمل على الشرط تكليفاً نظير قوله المؤمن عند عدته بمعنى أنّ كونه عنده والتزامه به من لوازم الإيمان ، وهذا إنّما يتم في اشتراط الأعمال التي يتمكّن المكلّف من إتيانها

{1} الوسائل 21: 276 / أبواب المهور ب‌20 ح‌4


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست