responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 90
وثالثاً: لو سلّمنا شمول الآية للمقام وقلنا إنّ العقد بما هو قابل لوجوب الوفاء به ، فنقول إنّ ذلك إنّما يتم فيما إذا كان هناك التزام بالملكية في البين حتى يقال بوجوب الوفاء على طبقها وإنهائها إلى الأبد ، وليس في المقام التزام بشي‌ء قبل التقابض ، وإنّما التزم كل واحد منهما بتمليك ماله وإعطائه إلى الآخر على تقدير تمليك الآخر ودفعه المال إليه ، فلا التزام بشي‌ء قبل حصول التقابض من الطرفين والالتزام تعلّق بالملكية بعد التقابض ، وعليه فلا معنى لوجوب الوفاء قبله ، إذ لا التزام حينئذ بشي‌ء ، هذا كلّه في الاستدلال بآية { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } .
وأمّا ما حكي عن العلّامة (قدّس سرّه) من أنّ عدم وجوب التقابض يستلزم شباهة المقام للربا فيكون التقابض واجباً ، فينبغي أن يعدّ هذا من غرائب الكلام ولا أدري كيف رضي العلّامة (قدّس سرّه) باستنباط الأحكام الشرعية بهذه الاستحسانات الباردة وهي أشبه شي‌ء باستدلالات المخالفين ، وذلك من جهة أنّ ما أفاده على تقدير تماميته أخصّ من المدّعى وإنّما يجري فيما إذا كان العوضان الربويّان متجانسين كما إذا باع الذهب بالذهب فإنّه الذي إذا كان أحدهما معجّلاً والآخر مؤجّلاً استلزم الربا الحرام ، وأمّا إذا باع الفضّة بالذهب ولم يكن العوضان الربويّان متجانسين فلم يدلّ دليل على أنّ كون أحدهما نسيئة أو مؤجّلاً محرّم لأنه ربا فيكون الدليل أخصّ من المدّعى.
وثانياً: أنّ ما أفاده لو تم فإنّما يقتضي الحرمة فيما إذا أقبض أحدهما ولم يقبض الآخر لأنه الأشبه بالربا ، وليس هذا مورد البحث في المقام وإنّما نتكلّم فيما إذا لم يكن قبض ولا إقباض من الطرفين في البين ، ومن الظاهر أنه غير شبيه بالربا كما هو أوضح من أن يخفى.
وثالثاً: هب أنّ المقام أشبه بالربا الحرام ، إلّاأنّ مجرد الشباهة لا تستدعي الحرمة أفيمكن أن يقال إنّ الأشبه بالخمر من حيث الرائحة أو اللون حرام لأنّ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست