responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 89
والملك ، وإنّما الكلام في ثبوته فيهما قبل التقابض ، وقد وقع الخلاف في ذلك بينهم وتفصيل الكلام في ذلك يقع في مقامين: المقام الأول في وجوب التقابض في الصرف والسلم وعدمه. والمقام الثاني: في جريان الخيار فيهما على كلا تقديري القول بوجوب التقابض وعدمه.
أمّا المقام الأول: فقد استدلّ على وجوب التقابض فيهما بقوله تعالى { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»{1} } لأنّ الوفاء بالعقد يقتضي التقابض فيهما فيكون واجباً شرعاً. وحكي عن العلّامة (قدّس سرّه){2} انه استدلّ على وجوب التقابض في بيع الصرف بأنه لولا التقابض للزم الربا ، لأنّ بيع أحد المتجانسين بالآخر على أن يكون أحدهما معجّلاً والآخر مؤجّلاً محرّم وربا ، فلو أقبض أحدهما في المقام ولم يقبض الآخر فلا محالة يشبه الربا فيكون التقابض واجباً شرعاً.
أمّا الاستدلال بآية { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } ففيه أوّلاً: أنّ الآية لا دلالة لها على وجوب الوفاء تكليفاً وإنّما وردت هي في مقام الارشاد إلى عدم انفساخ البيع بالفسخ ، فهي إرشاد إلى الحكم الوضعي وهو اللزوم كما ذكرنا تفصيل ذلك سابقاً.
وثانياً: أنّا لو سلّمنا أنّها توجب الوفاء بالعقد شرعاً ، فهو إنّما يتمّ فيما إذا كان للعقد أثر يترتّب عليه خارجاً ، وأمّا إذا لم يكن للعقد أثر أصلاً لعدم تماميته عند الشارع من أجل توقّفه على أمر غير متحقّق ، فلا معنى لوجوب الوفاء به ، والعقد في البيعين أعني الصرف والسلم ممّا لا يترتّب عليه أثر شرعاً لتوقّف تأثيره على حصول التقابض حسب الفرض ، فالعقد بدونه ممّا لا أثر له فما معنى وجوب الوفاء به.

{1} المائدة 5: 1

{2} التذكرة 10: 416

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست