الخمر حرام ، وكيف كان فالحق أنّ التقابض ممّا لا دليل على وجوبه شرعاً في الصرف والسلم وفاقاً للمحقّق الأردبيلي (قدّس سرّه){1} هذا.
ثم إنه ربما يستدلّ على وجوب التقابض بقوله (عليه السلام) « وإن نزا حائطاً فانز معه »{2} بدعوى أنه إنّما اُمر بالنزو من جهة تحصيل التقابض ، فمنه يستكشف أنّ التقابض واجب ، إذ لولاه لما أمر بالنزو مع الطرف ، هذا.
ولا يخفى أنّ تلك الأخبار في مقام الارشاد إلى شرطية التقابض في بيع الصرف
والسلم ولا دلالة فيها على وجوب التقابض تكليفاً ، إذ لا إشكال في جواز ترك
النزو معه شرعاً فيبطل العقد بالتفرّق من دون تقابض ، وعليه فلا يمكن
الاستدلال بها في المقام ، هذا كلّه في المقام الأول. وأمّا المقام الثاني: أعني ثبوت الخيار في الصرف
والسلم على كلا تقديري القول بوجوب التقابض وعدمه ، فالكلام فيه أيضاً يقع
في مقامين: المقام الأول في إمكانه بحسب مقام الثبوت. والمقام الثاني في
ثبوته بحسب مقام الاثبات. أمّا الكلام في مقام الثبوت فملخّصه: أنه لا
ينبغي الاشكال في إمكان جريان الخيار في بيع الصرف أو السلم على كل من
احتمالي وجوب التقابض وعدمه. أمّا على القول بوجوب التقابض فلوضوح أنّ
الخيار إذا ثبت فيهما فيترتّب عليه جواز الفسخ وهو يوجب رفع وجوب التقابض
الذي فرضنا ثبوته بالعقد ، وأمّا على القول بعدم وجوب التقابض فلأنّ نتيجة
الخيار وجواز الفسخ حينئذ رفع صلاحية
{2} نصّ الرواية كما في الوسائل 18: 169 / أبواب الصرف ب2 ح8 هكذا: عن أبيعبداللََّه (عليه السلام) « قال: إذا اشتريت ذهباً بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزا حائطاً فانز معه »