responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 83
المسألة المتقدّمة ، فعدم ثبوت الخيار في شراء العبد المسلم من الكافر ظاهر لأنه ليس ببيع.
وأمّا إذا قلنا بأنه بيع حقيقة وأنّ إسلام العبد لا يمنع عن كونه مملوكاً للكافر فلذا ورد عنهم (عليهم السلام) الأمر باجبار الكافر على البيع ، لا أنه ينعتق بمجرد الإسلام بل لابدّ من بيعه فهو بيع حقيقة ، فعليه إن قلنا بأنّ الملك الاستمراري ليس بسبيل وإنّما السبيل هو الملك الابتدائي ، فلا مانع من أن يثبت فيه الخيار ، لأنّ الفسخ حينئذ يوجب عود الملك السابق لا إحداث ملك جديد وقد فرضنا أنّ إسلام العبد لا يمنع عن كونه مملوكاً للكافر غاية الأمر أنه يجبر على البيع ثانياً فكأنّ البيع الأول لم يكن من الابتداء فيكون مملوكاً للكافر ثم يجبر الكافر على البيع ثانياً وإذا فرضنا البيع الثاني خيارياً أيضاً فيفسخ فيعود إلى ملك الكافر ثالثاً ثم يجبر الكافر على البيع مرّة ثالثة وهكذا إلى أن يبيعه بما لا خيار فيه باسقاط ونحوه.
وأمّا إذا قلنا بأنّ العبد لا يعود ملك الكافر ، لأنّ عوده إلى ملك الكافر سبيل للكافر على المسلم كالملك الابتدائي { «وَلَنْ يَجْعَلَ اللََّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»{1} } أو لأنّ الأمر بالبيع ينافي الخيار وحكم الشارع برجوعه رقّاً إلى الكافر إذ لو جاز كونه رقاً للكافر فلماذا أمر بالبيع وأجبر عليه ، وإن لم يكن الشارع راضياً برقية المسلم وكونه تحت سلطنة الكافر فلماذا حكم بعوده إلى ملك الكافر رقاً فهذان الأمران لا يجتمعان ، فحينئذ إن اشترطنا في ثبوت الخيار رجوع المبيع من المشتري إلى ملك البائع وكون ذلك ممكناً ، فلا محالة لا يثبت الخيار في شراء العبد المسلم ، لعدم إمكان رجوعه إلى ملك البائع حسب الفرض.
وأمّا إذا قلنا - كما هو الحقّ - بأنّ الخيار أمر متعلّق بالعقد ، والفسخ يوجب‌

{1} النساء 4: 141

ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست