responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 84
حلّه فيرجع كل مالك إلى ملكه إن كان وإلّا فإلى بدله ، فلا مانع من الالتزام بثبوت الخيار في المقام ويقال إنّ الكافر يتمكّن من الفسخ والرجوع عن المعاملة والالتزام إلّا أنه لا يجب ردّ ملكه إليه كما يجب في سائر المعاملات من أجل حكم الشارع بعدم صحة تملّك الكافر له ، فهو بمنزلة التالف فيجب ردّ بدله إليه من القيمة لا محالة.
وعليه فهذه الصورة - يعني شراء العبد المسلم من الكافر - لا تكون من المستثنيات لثبوت الخيار فيها كما عرفت. وكيف كان فلا يمكن الحكم بعدم الخيار بمجرد عدم جواز عود العبد إلى ملك الكافر بل لابدّ فيه من التفصيل المتقدّم.

استثناء شراء العبد نفسه‌

ومن جملة المستثنيات شراء العبد لنفسه بناءً على صحة بيعه ، حيث ذكروا أنّ خيار المجلس لا يثبت فيه ، والوجه في ذلك أنّ اعتبار البيع متوقّف على أن يكون هناك مالك ومملوك وهذا المعنى غير متحقّق في شراء العبد لنفسه ، لأنه إنما يشتري نفسه لنفسه وقد عرفت أنّ الملكية الاعتبارية المصطلحة في البيع ونحوه يعتبر فيها تعدّد المالك والمملوك ولا اعتبار للملكية في صورة الاتحاد ، إذ لا يعتبرون الشخص مالكاً لنفسه بالملك الاعتباري.
وأما الملكية الحقيقية أعني عدم كونه محجوراً في التصرفات لنفسه وسلطنته عليها فهي وإن كانت ثابتة إلّاأنّها عين الحرّية والانعتاق ، لأنّ العبد لا يملك نفسه ولا سلطنة له على نفسه بخلاف الحرّ ، ومنه قوله تعالى { «قَالَ رَبِّ إِنِّي لَاأَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي»{1}. }
فالمتحصّل: أنّ الملكية الاعتبارية غير معقولة في المقام لتوقّفها على تعدّد

{1} المائدة 5: 25


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست