responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 82
مضافاً إلى أنّ الفرض الأول وهو كون العتق مترتّباً على البيع والخيار على الملك فرض بحت كأنياب الأغوال لا واقعية له بوجه ، لأنّ العتق إنّما يترتّب على شراء العمودين وملكهما لا على مجرد البيع ، كما أنّ الخيار يترتّب على عنوان « البيّع » لا على المالك ، فهذا الفرض ساقط عن الاعتبار.
وأمّا الفرض الثاني أعني عكس الصورة الاُولى وهو كون الخيار متقدّماً ومترتّباً على البيع والعتق على الملك فهو أمر ممكن ، لما عرفت من أنّ الموضوع للخيار هو « البيّع » وللعتق ملك العمودين ، فيتمكّن المتبايعان من أن يرجعا عن التزامهما الثابت بالبيع قبل حصول الملك ، إلّاأنّهما إذا كانا متقارنين بحسب الزمان فقد عرفت عدم الأثر على تقدّم أحدهما عن الآخر بحسب المرتبة حينئذ ، بل لابدّ من أن يؤخذ بأحدهما إذا كان بينهما تنافٍ وإلّا فيؤخذ بكليهما ويحكم بردّ بدل العبد إلى المالك البائع ، وأمّا فيما إذا كانا مختلفين بحسب الزمان فقد مرّ أنه خارج عن محل الكلام بالتخصيص أو التخصّص ، هذا كله في هذه المسألة.

استثناء المسلم المشترى من كافر

ومن جملة المستثنيات شراء العبد المسلم من الكافر حيث ذهب بعضهم إلى أنه لا خيار فيه للكافر ولا للمشتري ، وهذا من دون فرق بين صورة ارتداد المالك المسلم وصيرورته كافراً وبين إسلام العبد الكافر وصيرورته مسلماً ، وكيف كان يقع الكلام في وجه الحكم بعدم الخيار فنقول:
إن قلنا بأنّ شراء العبد المسلم من الكافر ليس ببيع حقيقة بل من جهة أنّ العبد المسلم لا يجتمع مع المولى الكافر فهو بمجرد إسلامه قد انعتق وصار حرّاً غاية الأمر أنّ الشارع راعى جانب المالك وحكم بردّ ثمنه إليه من بيت مال المسلمين لئلّا يتضرّر الكافر بذلك ، فهذا مجرد صورة البيع لا أنه بيع حقيقة كما احتمل ذلك في
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست