responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 76
ويتلفه ، وهو يكشف عن رضاه بالبيع لا محالة وبه يسقط خياره ، لأنّ ما يوجب سقوط الخيار بحسب البقاء فهو أولى بأن يسقطه بحسب الحدوث ، وأنّ ما يصلح للرفع فهو أولى في الصلاحية للدفع ، فمن أوّل الأمر يمنع ذلك الرضا عن الخيار هذا ما اعتمد عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1}.
ثم استشكل فيه: بأنه إنما يختص بصورة علم المتبايعين بالعمودين وأنّ بيعهما يوجب الانعتاق بأن يكونا عالمين بالمسألة صغرى وكبرى ، وحينئذ يمكن أن يقال إن كلاً من البائع والمشتري أتلفا المبيع بالبيع وإتلافهما يكشف عن رضاهما بالبيع وأمّا في صورة الجهل بالحال وعدم العلم بصغرى المسألة أو بكبراها فكيف يكون ذلك كاشفاً عن رضاهما بالبيع ، هذا.
والظاهر أنّ الخيار لا يسقط في صورة العلم أيضاً ، وذلك أمّا في طرف البائع فلوضوح أنّ التصرف والاتلاف الكاشفان عن الرضا إنّما يسقطان الخيار فيما إذا وردا على ما انتقل إلى البائع من الثمن ، وأمّا تصرف البائع فيما انتقل عنه للمشتري ولو باتلافه فلا يكشف عن رضاه بالمعاملة حتى يسقط بذلك الخيار ، فإذا فرضنا أنّ البائع كان عالماً بأنّ المشتري سيتلف المبيع بأكله أو ببيعه وقلنا إنّ إقدامه على البيع حينئذ إتلاف للمبيع ، فإنّ هذا لا يوجب سقوط خيار البائع ويكشف عن رضاه بالبيع ، فلا مقتضي لسقوط الخيار من طرف البائع أصلاً.
وأمّا من طرف المشتري فهو أيضاً كذلك ، لأنّ التصرف الكاشف عن الرضا الموجب لسقوط الخيار إنّما هو التصرفات الواقعة بعد البيع والمعاملة التي تعدّ عرفاً ترتيباً للأثر المترتّب على المعاملة كما هو ظاهر قوله « أرأيت إن لامس أو قبّل » يعني أنه لو أراد ترتيب أثر المعاملة وبنى على أنه له فتصرف فيه ، فهو الذي يكشف‌

{1} المكاسب 5: 39

ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست