responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 77
عن رضاه بحسب البقاء وهو رضا ثانٍ غير رضاه بأصل البيع ، وأمّا التصرّف المقارن للبيع والملازم لتحقّق البيع فهو لا يكشف إلّاعن رضاه بأصل المعاملة لا عن رضاه بابقاء المال ، ومثله لا يكون كاشفاً عن الرضا بحسب البقاء فلا يكون مسقطاً فالبيع الذي هو إتلاف للمبيع لا يوجب سقوط الخيار.
نعم ، لو ادّعينا انصراف الأخبار إلى صورة تمكّن ذي الخيار من ردّ عين المال المنتقل إليه كما ادّعاه شيخنا الأنصاري في بحث المعاطاة وفي أوائل بحث الخيار{1} لأمكن أن يقال إنّ المشتري للعمودين حيث لا يتمكّن من ردّ المال المنتقل إليه فلا يثبت له الخيار ، إلّاأنّك عرفت سابقاً أنّ الخيار أمر غير راجع إلى العوضين بل هو حل للعقد الواقع على المال ، وبعد حلّه لابدّ من إرجاع عين المال إلى مالكه لو كان وإلّا فلابدّ من ردّ بدله إليه من المثل أو القيمة ، وهذا نظير حكمهم بثبوت الأرش فيما إذا ظهر في المبيع عيب مع فرض تلفه ، وقد التزموا بجواز الرجوع بالأرش إلى البائع والحال أنّ المبيع تالف ، فليكن الخيار أيضاً كذلك ويجوز له أن يرجع ببدل المبيع إلى المشتري فيما إذا انعتق عليه.
والمتحصّل من جميع ذلك: أنّ إطلاقات أدلّة الخيار محكّمة في المقام ولا وجه لرفع اليد عنها كما لا يخفى.
الوجه الثاني: أنّ خيار المجلس إنّما ثبت في البيع ولا بيع في شراء العمودين أو غيرهما ممّن ينعتق على المشتري ، وذلك لأنه عتق وإتلاف حقيقة ، وليس في البين إلّامجرد إنشاء البيع دون البيع الحقيقي ، وهو وإن كان قاصداً للتملّك بانشائه إلّا أنّ الشارع حكم فيه بالانعتاق ، فلا بيع في البين حتى يثبت فيه الخيار ، وأمّا العتق فلا خيار مجلس فيه.

{1} المكاسب 5: 29

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست