عن رضاه
بحسب البقاء وهو رضا ثانٍ غير رضاه بأصل البيع ، وأمّا التصرّف المقارن
للبيع والملازم لتحقّق البيع فهو لا يكشف إلّاعن رضاه بأصل المعاملة لا عن
رضاه بابقاء المال ، ومثله لا يكون كاشفاً عن الرضا بحسب البقاء فلا يكون
مسقطاً فالبيع الذي هو إتلاف للمبيع لا يوجب سقوط الخيار.
نعم ، لو ادّعينا انصراف الأخبار إلى صورة تمكّن ذي الخيار من ردّ عين
المال المنتقل إليه كما ادّعاه شيخنا الأنصاري في بحث المعاطاة وفي أوائل
بحث الخيار{1} لأمكن أن يقال إنّ
المشتري للعمودين حيث لا يتمكّن من ردّ المال المنتقل إليه فلا يثبت له
الخيار ، إلّاأنّك عرفت سابقاً أنّ الخيار أمر غير راجع إلى العوضين بل هو
حل للعقد الواقع على المال ، وبعد حلّه لابدّ من إرجاع عين المال إلى مالكه
لو كان وإلّا فلابدّ من ردّ بدله إليه من المثل أو القيمة ، وهذا نظير
حكمهم بثبوت الأرش فيما إذا ظهر في المبيع عيب مع فرض تلفه ، وقد التزموا
بجواز الرجوع بالأرش إلى البائع والحال أنّ المبيع تالف ، فليكن الخيار
أيضاً كذلك ويجوز له أن يرجع ببدل المبيع إلى المشتري فيما إذا انعتق عليه.
والمتحصّل من جميع ذلك: أنّ إطلاقات أدلّة الخيار محكّمة في المقام ولا وجه لرفع اليد عنها كما لا يخفى. الوجه الثاني: أنّ خيار المجلس إنّما ثبت في
البيع ولا بيع في شراء العمودين أو غيرهما ممّن ينعتق على المشتري ، وذلك
لأنه عتق وإتلاف حقيقة ، وليس في البين إلّامجرد إنشاء البيع دون البيع
الحقيقي ، وهو وإن كان قاصداً للتملّك بانشائه إلّا أنّ الشارع حكم فيه
بالانعتاق ، فلا بيع في البين حتى يثبت فيه الخيار ، وأمّا العتق فلا خيار
مجلس فيه.