متعدّدان
، وهذا بخلاف ما هو محل الكلام لأنّ العاقد الواحد لا تعدّد فيه بوجه فلا
معنى فيه للافتراق كما مرّ ، لأنه بنفسه ومفهومه يقتضي التعدّد والاثنينية ،
وهذا ظاهر.
نعم ، قد يقال بوجود المناط لثبوت الخيار في العاقد الواحد أيضاً بأن يقال
إنّ الخيار إنّما جعل في حق البائع والمشتري ارفاقاً لهما ليتروّيا ويأخذا
بما هو أصلح لهما من البيع وتركه ، وهذا المناط موجود في صورة اتّحاد
العاقد حتى يتروّى في أنّ البيع الصادر منه هل هو مصلحة في حق من اشتراه له
أو لا ، إلّاأنّ استكشاف المناط أمر غير ممكن ، وما ذكر في وجه ذلك اُمور
استحسانية لا يعتمد عليها في مقابل أصالة اللزوم في المعاملات ، إذ لا يمكن
الخروج منها إلّابدليل وهو مفقود في المقام.
استثناء بعض أشخاص المبيع عن خيار المجلس
من جملة المستثنيات لخيار المجلس شراء العمودين ، وقد ذكروا أنّهما ينعتقان
بمجرد المعاملة ولا يثبت في بيعهما الخيار ، وقد علّلوا ذلك بوجوه: الوجه الأول: أنّ الرضا بحسب البقاء الذي هو غير
الرضا بأصل المعاملة يوجب سقوط خيار المجلس كما سيأتي ان شاء اللََّه حيث
ورد في بعض أخبار خيار الحيوان{1}
إن لامس أو قبّل فذاك رضى منه بالبيع ، فإذا تصرف أحدهما فيما انتقل إليه
بنحو من أنحاء التصرف بأكله وبيعه ونحوهما فهو يكشف عن رضاه بالمعاملة
وبذلك يصير البيع لازماً ويسقط خياره ، وهذا المسقط موجود في المقام من
الابتداء لأنه يعلم أنّ شراء العمودين يوجب الانعتاق فهو ببيعه ذلك يتصرف
في المبيع
{1} ورد مضمونه في الوسائل 18: 13 / أبواب الخيار ب4 ح1