أنه فاقد لنفس الدار والزوجة ، وإن كان ذلك بحسب العقل صادقاً.
وعليه فظاهر قوله (عليه السلام) « البيّعان
بالخيار ما لم يفترقا » أنّ الموضوع للافتراق موجود والافتراق مسلوب عنه ،
ومن البديهي أنّ الافتراق وعدمه إنما يتعقّل في صورة التعدّد والاثنينية
وأمّا صورة الوحدة والانفراد فهي غير قابلة للافتراق وعدمه مع فرض وجود
الموضوع ، إذ لا معنى لافتراق الواحد عن نفسه أو عدم افتراقه عن شخصه ،
فنفس مفهوم الافتراق متقوّم بالتعدّد ، فسلب الافتراق حينئذ معناه أنّهما
متعدّدان والافتراق مسلوب عنهما ، لا أنه واحد غير متعدّد حتى لا يحتاج إلى
الافتراق ويكون عدم الافتراق من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، وذلك لما
عرفت من أنّ ظاهر القضية السلبية أنّ الموضوع فيها متحقّق وإنما سلب عنه
حكمه ومحموله ، لا أنّ السلب من جهة عدم تحقق الموضوع.
وبعبارة اُخرى: ظاهر الأخبار أنّ الخيار مقيّد بعدم الافتراق ، وعدم
الافتراق إنما يصح عرفاً فيما إذا كانا متعدّدين غير متفرّقين ، لا في صورة
الاتّحاد حتى يكون سلب الافتراق من جهة انتفاء موضوعه ، لما مرّ من أنّ
التفرّق وعدمه إنما يتعقّلان في صورة التعدّد ، لأنّ إطلاق التفرّق وعدمه
للواحد غلط عرفاً وإن كان سلبه لأجل سلب الموضوع صحيحاً عقلاً ، والعاقد
الواحد حيث لا يصح إطلاق عدم الافتراق في حقه فلا يثبت له الخيار.
وهذا الوجه لا بأس به ، ولا يرد عليه ما أورده السيد (قدّس سرّه) في حاشيته{1}
من النقض بصورة اتّصال أحد الشخصين بالآخر ، وذلك لأنّ التعدّد الذي هو
موضوع الافتراق متحقّق في صورة الاتّصال فيعقل فيه الافتراق وعدمه وغاية ما
هناك أنّ أحدهما لا ينفصل عن الآخر بالعرض ، وأمّا لو انفصل فهما