responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 73
بالقياس والاضافة فلا مانع من جعله غاية للحكم ، والافتراق من هذا القبيل لأنه ممكن بالاضافة إلى غير العاقد الواحد ومستحيل بالاضافة إليه ، فلا مانع من أخذه غاية للحكم ، واستحالته في مورد لا توجب انتفاء الحكم فيه ، وعليه فنلتزم في المقام بثبوت الخيار وعدم سقوطه إلّابغير الافتراق من المسقطات.
الوجه الثالث: أنّ بعض الأخبار الواردة في المقام أخذ الافتراق غاية للحكم حيث دلّ على أنّ البيّعان بالخيار حتى يفترقا ، وبعضها أخذ عدم الافتراق قيداً للموضوع ودلّ على أنّهما بالخيار ما لم يفترقا ، ولكن مرجعهما إلى أمر واحد وذلك لما بيّناه في محلّه من أنّ كل قيد اُخذ في ناحية الحكم لابدّ وأن يكون مفروض الوجود ويكون حاله حال القيود الراجعة إلى الموضوع من حيث عدم فعلية الحكم قبل تحقّقها ، وعليه فالمستفاد من الأخبار أنّ موضوع الخيار مقيّد بعدم الافتراق ولا اختلاف بين التعبير بأنّهما بالخيار حتى يفترقا وبين التعبير بأنّهما بالخيار ما لم يفترقا ، لأنّ معناهما واحد والاختلاف في مجرد التعبير. وكيف كان فالتقابل بين الافتراق وعدم الافتراق وإن كان تقابل السلب والايجاب فلابدّ من تحقّق أحدهما لا محالة ، وليس التقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، ولا يقاس ذلك بالاجتماع والافتراق فانّهما أمران وجوديان ويتقابلان بالعدم والملكة ويمكن ارتفاعهما فيما إذا لم يكن هناك قابلية الاجتماع ، وهذا بخلاف الافتراق وعدمه فإنّ العدم والوجود يقابلهما تقابل السلب والايجاب ، إلّاأنّ ظاهر كل قضية موجبة أو سالبة أنّ السلب والايجاب فيها سلب للمحمول بعد الفراغ عن الموضوع ، أو إيجاب المحمول بعد فرض وجود الموضوع ، وهذا في الموجبة ظاهر ، وأما السالبة فهي أيضاً كذلك ، لأنّ السلب وإن كان يصدق عقلاً مع انتفاء الموضوع أيضاً إلّاأنّ ظهوره العرفي أنه سلب للمحمول عن موضوعه الموجود ، فإذا قال أحد إنّ داري ليست بوسيعة أو إنّ زوجتي ليست بجميلة فظاهرهما أنّ له داراً وزوجة مسلوباً عنهما السعة والجمال ، لا
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست