وبيع الوقف ونحوهما ، فلا وجه للانصراف بحسب المادّة.
وأمّا بحسب الهيئة فمن الظاهر أنّ الهيئة إنّما تدلّ على ثبوت المادّة في
من تلبّس بها وأنه متلبّس بها فعلاً ، ولا تدلّ على خصوصية اُخرى توجب
انصراف البيِّع عن الوكيل ، فدعوى الانصراف ساقطة. ومنها: أنّ خيار الحيوان قد ذكر في الروايات{1} مقارناً مع خيار المجلس وموضوعهما واحد حيث سئل (عليه السلام)
عن الشرط في الحيوان فقال: ثلاثة أيّام ، وفي غير الحيوان إلى إن يفترقا ،
وبما أنّ خيار الحيوان لا يثبت للوكيل ولا يلتزم فقيه بثبوته للوكيل فكذلك
في خيار المجلس ، وذلك لأنّهما وإن لم يكونا من قبيل المطلق والمقيّد لأنّ
أحدهما أجنبي عن الآخر إلّاأنّ سياق الجمع يشهد باتّحاد المراد بالبيّع في
المقامين ، هذا.
ولكنّه ينبغي أن يعدّ من غرائب الكلام ، لأنّ موضوع خيار الحيوان هو صاحب
الحيوان ومالكه ، وموضوع خيار المجلس البيِّعان ، فهما حكمان على موضوعين
لا ربط لأحدهما بالآخر ، نعم لو كان الموضوع في خيار الحيوان أيضاً
البيّعان وكنّا قطعنا بارادة المالك في أحدهما لكنّا حكمنا بارادة المالك
في الآخر أيضاً ، إلّاأنّ الأمر ليس كذلك ، لأنّ خيار الحيوان إنّما يثبت
على عنوان صاحب الحيوان فكيف يمكن استفادة أنّ المراد بالبيّعين هو
المالكان من جهة أنّ المراد من صاحب الحيوان هو المالك.
وقد يقال: إنّ نظر المستدلّ إلى مثل صحيحة محمد بن مسلم: « المتبايعان
بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » حيث إنها
رتّبت خياري المجلس والحيوان على موضوع واحد هو « المتبايعان » وبما أنّا
علمنا