responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 51
ويوكّله في بيعه ويفوّض أمر المال إليه ، فله أن يبيعه لمن شاء وبأيّة قيمة أرادها وهو الذي تنقضي وكالته بالبيع أو الشراء.
الثالث: أن يكون الوكيل وكيلاً مفوّضاً بنحو أوسع من الثاني بأن يكون وكيلاً في بيعه ومختاراً في بيع ثمنه أو المثمن بشي‌ء آخر وبيع العوض الثاني وهكذا وكأنه المالك بعينه ، فهو مفوّض في جميع التصرفات الواقعة على المال بردّه وقبوله وبيعه وفسخه ، وهذا كما في عامل المضاربة فانّه وكيل من قبل المالك في التصرف في المال بأيّ نحو أراد ، هذه أقسام ثلاثة للوكيل.
أمّا القسم الأول: فقد ذهب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} إلى عدم ثبوت الخيار له خلافاً لما حكي عن صاحب الحدائق (قدّس سرّه){2} حيث ذهب إلى ثبوته للوكيل في إجراء الصيغة حتى مع منع المالك عن ثبوته للوكيل.
وقد استدلّ الشيخ (قدّس سرّه){3} على ذلك بوجوه:
منها: أنّ أدلّة خيار المجلس منصرفة عن الوكيل في اجراء العقد.
وفيه: أنّ الانصراف إمّا من جهة مادّة البيع أو من جهة هيئة « بيِّع » الذي هو فعيل من البيع. أمّا دعوى انصراف المادّة فهي واضحة الفساد ، لأنّ البيع عبارة عن تبديل مال بمال والوكيل بدّل مالاً بمال فلماذا لا يصدق عليه البيِّع ؟ نعم إنّما باعه وبدّله لا لنفسه بل لغيره ، إلّاأنّ ذلك لا يوجب انصراف البيّع عنه وإلّا فالوكيل المفوّض الذي التزم هو (قدّس سرّه) بثبوت الخيار له ممّن يصدق عليه البيِّع مع أنه يبيعه للغير أيضاً ، وهكذا ولي الطفل إذا باع مال الطفل ، وكذا الحال في بيع الحاكم‌

{1} المكاسب 5: 28

{2} لاحظ الحدائق 19: 12

{3} المكاسب 5: 28 - 29


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست