بالقرائن
الخارجية أنّ المراد بالمتبايعين في خيار الحيوان هو المالكان فوحدة
السياق تقتضي أن يكون المراد بالمتبايعين في خيار المجلس أيضاً هو المالكان
، دون غيرهما.
والجواب عن ذلك: أنّ المراد الاستعمالي من المتبايعين واحد في كلا الخيارين
وإنّما علمنا بالقرائن الخارجية أنّ المراد الجدّي من المتبايعين في
أحدهما هو المالكان دون مطلق المتبايعين ، بل ولا يشمل البائع أيضاً
لانحصاره بالمشتري الذي هو صاحب الحيوان ، إلّاأنّ العلم بالمراد الجدّي في
أحدهما لا يوجب إرادة ذلك في موضوع الآخر بل نأخذ باطلاق المتبايعين في
موضوع خيار المجلس لعدم ثبوت المقيّد ، ونرفع اليد عن إطلاق الموضوع في
خيار الحيوان لأجل القرينة الخارجية الكاشفة عن ضيق دائرة الارادة الجدّية.
وهذا نظير ما إذا ورد: أنّ الدم نجس ويحرم أكله ولا تجوز الصلاة فيه ، حيث
رُتّبت الأحكام الثلاثة على موضوع واحد هو الدم ، ثم ورد جواز الصلاة في
الدم فيما إذا كان أقل من درهم ، فانكشف أنّ موضوع عدم جواز الصلاة هو الدم
الذي يكون بمقدار درهم أو أكثر ، فإنّ ذلك لا يكشف عن تقيّد موضوع الحكمين
الآخرين بل هما باقيان على إطلاقهما ، وهذا ظاهر.
وممّا ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بأنّ غيره من الخيارات تختص
بالمالك ولا يثبت في حق الوكيل ، فكذلك خيار المجلس لابدّ وأن يثبت في حق
المالك دون الوكيل ، وذلك لأنّ الموضوع في سائر الخيارات لو كان هو
البيّعان لقلنا أيضاً بعدم اختصاصها بالمالك في غير خيار الغبن ، لأنّ
الضرر فيه يتوجّه على خصوص المالك دون الوكيل وإنما قلنا باختصاصها بالمالك
من جهة كون موضوعها هو المالك ونحوه. ومنها: أنّ الحكمة في جعل خيار المجلس هي تروّي
المالك وتفكّره حتى لا يتندّم بعد البيع فهي إرفاق للمالك ، وهذه الحكمة لا
تأتي في الوكيل ، فالحكمة الداعية