responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 50
المستفيضة الدالّة على ثبوت هذا الخيار كما أوّلها بعضهم فحملها على التقية ، هذا.
والظاهر أنّ الموثّقة لا تحتاج إلى طرح أو تأويل لعدم دلالتها على نفي الخيار وذلك لأنّ معنى التصفيق على ما في اللغة ضرب أحدهما يده على يد الآخر دلالة على لزوم البيع وكناية عنه ، فإذا صفقا فمعناه أنّهما ألزما البيع باسقاطهما الخيار. ولا ينبغي الاشكال في أنّهما إذا أسقطا الخيار وجب البيع ولزم ، وهذا لا يدلّ على عدم ثبوت خيار المجلس فيما إذا لم يسقطا الخيار حتى يحتاج إلى الطرح أو التأويل.
وممّا يؤكّد ما ذكرناه: وجود لفظ البيع في الموثّقة حيث قال (عليه السلام) « إذا صفق الرجل على البيع » فإنه يستفاد منه أنّ البيع كان متحقّقاً بينهما ثم حصل التصفيق منهما لاثبات لزومه باسقط الخيار لا أنّهما صفقا لايجاد البيع.

ثبوت خيار المجلس للوكيل‌

لا إشكال في ثبوت خيار المجلس للمالك والوكيل في الجملة. وأمّا أنّه هل يثبت للوكيل مطلقاً فهو مورد الخلاف بينهم ، وتوضيح ذلك: أنّ الوكيل على ثلاثة أنحاء:
الأوّل: أن يكون الوكيل وكيلاً في مجرد إجراء العقد والصيغة بين المتعاملين من دون أن يكون وكيلاً في ردّ الثمن أو المثمن أو تبديلهما بشي‌ء آخر أبداً كما يشاهد ذلك في مثل النكاح والمعاملات الواقعة على الأموال الخطيرة حيث يوكّلون العالم بالصيغة وشرائطها في إجراء العقد الواقع على المال المعيّن بازاء العوض المعيّن ، وفي هذا النحو لا قدرة للوكيل في غير إجراء العقد بل هو كأنه لسان الموكّل لا أكثر وكأنّ الموكّل يجري الصيغة بلسان الغير.
الثاني: أن يكون الوكيل وكيلاً مفوّضاً في بيع المال إلى أيّ شخص أراد أو بأيّة قيمة شاء ، وهذا كما يتّفق في الدلّالين حيث يعطي مالك المال ماله إلى الدلّال
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست