responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 49

خيار المجلس‌

والأوّل منها خيار المجلس ، وقد سمّي هذا الخيار الثابت للمتبايعين قبل الافتراق بخيار المجلس من جهة أنّ الغالب تحقّقه في حالة الجلوس وإلّا فلا اختصاص له بالمجلس أبداً ، ولذا يتحقّق فيما إذا تعاملا قائمين من دون جلوس. كما أنه لا اختصاص لهذا الخيار بالمكان لثبوته فيما إذا كانا ماشيين أو كان أحدهما في حالة العدو والفرار والآخر يتبعه.
ومنه يتّضح أنه لا وجه لما يتراءى من كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من اختصاصه بالمكان ، لما عرفت من ثبوته حال الفرار والمشي ما لم يتفرّقا ، ولذا لو كان يعبّر عن هذا الخيار بخيار الاجتماع في مقابل الافتراق لكان أولى وأحسن.
وهذا الخيار لا إشكال في ثبوته بينهم للنصوص المستفيضة الدالّة على أنّ البيّعين بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع‌{1} أو بعبارات اُخرى نحوها.
ثم إنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ذكر موثّقة عن الصادق (عليه السلام) حاكية عن علي (عليه السلام) أنه قال: « إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب »{2} ثم أفاد أنّ الرواية المذكورة وإن كانت موثّقة إلّاأنّها مطروحة أو مؤوّلة في مقابل الأخبار

{1} الوسائل 18: 5 / أبواب الخيار ب‌1

{2} الوسائل 18: 7 / أبواب الخيار ب‌1 ح‌7


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست