responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 411
عموم { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»{1} } يقتضي لزوم العقود في جميع الأزمنة ، إذ لا معنى للزوم العقد آناً ما ، فإنّ الأمر بالوفاء في الآن الواحد لغو وتحصيل للحاصل ، لبعد فسخ المتعاملين المعاملة بعد تحقّقها بلا فصل ، لأنّ العادة تقتضي الالتزام بها في مدّة وزمان أكثر من الآن قطعاً ، ثمّ لو فسخها يفسخ بعد تلك المدّة ، وبهذا أثبت المقتضي للملكية في الزمان الثاني وهو عموم { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } وعدم المانع عنه بعدم ثبوت الخيار في الآن الثاني لعدم إطلاقه ، هذا.
وقد أورد عليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){2} بما أفاده في المتن وبيّنه في رسائله‌{3} وحاصله: أنّ الحكم تارةً يتعلّق بكلّ فرد من الأفراد الطولية للموضوع كما يتعلّق بكل واحد من الأفراد العرضية له بأن يلاحظ كل فرد في كل زمان من الأزمنة المتعاقبة موضوعاً وفرداً منه ، فيكون هناك أحكام متعدّدة وإن كان إنشاؤها واحداً ، وفي هذه الصورة إذا خرج فرد من تلك الأفراد عن تحت العموم فهو لا يمنع عن التمسّك بالعموم في الفرد الآخر ، إذ المفروض أنّها أفراد متغايرة وكل واحد منها موضوع مستقل للحكم ولا ربط لخروج أحدها بسائر الأفراد بوجه.
بل ولا يصح الاستصحاب في هذا القسم فيما لو ابتلي العام بمعارض ولم يمكننا التمسّك به ، وذلك لأنه من باب اسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر وليس‌

{1} المائدة 5: 1

{2} المكاسب 5: 207

{3} فرائد الاُصول 2: 680 - 682


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست