قد وقع الكلام في أنّ خيار الغبن فوري بحيث إذا علم بغبنه وتمكّن من إعمال
خياره ولم يُعمل سقط خياره ، أو أنه متراخ وله الخيار بعد العلم بغبنه
مطلقاً ، وقد ذهب المشهور إلى أنّ الخيار فوري واستدل عليه: بأنّ الخيار
على خلاف الأصل لأنّ الأصل في البيع هو اللزوم ، فلابدّ من الاقتصار فيه
على المتيقّن وهو الزمان الأول.
وعن صاحب الرياض (قدّس سرّه){1}
أنّ مدرك الخيار إن كان هو الاجماع فالخيار على التراخي للاستصحاب ، وإن
كان مدركه حديث نفي الضرر فهو فوري لارتفاع الضرر واندفاعه بالخيار في
الزمان الأول. قلت: إنّ التمسّك في فورية الخيار بأنه على خلاف
الأصل فيقتصر فيه على القدر المتيقّن إنّما يصحّ فيما إذا لم يكن دليل على
الخيار في الآن الثاني والثالث وهكذا ، إذ مع وجود دليل الخيار لا معنى
للتمسك بالقدر المتيقّن فإنه يتوقّف على أمرين: أحدهما ثبوت المقتضي
للملكية واللزوم في الآن الثاني. وثانيهما: عدم المانع عن تأثيره ، وحينئذ
يتمسك في الخيار والجواز بالقدر المتيقّن وهو الزمان الأول ، وأمّا مع وجود
المانع عن مقتضي اللزوم في الآن الثاني أو انتفاء المقتضي له فلا معنى
للتشبّث بالمتيقن ، فإذن لابدّ من النظر إلى ما يدل على وجود مقتضي الملكية
وعدم المانع عنه في المقام.
ومن هنا قرّر صاحب جامع المقاصد (قدّس سرّه){2} دليل فورية الخيار بأنّ