responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 412
من باب إبقاء حكم واحد على موضوعه.
واُخرى يترتّب الحكم على مجموع الأفراد الطولية ويفرض الجميع فرداً واحداً فيحكم عليه بحكم ، فيكون الفرد في كل واحد من الأزمنة جزءاً للموضوع المركّب لا فرداً مستقلاً من الموضوع ، وفي هذا القسم إذا ورد مخصص على الحكم وأخرج بعض الأفراد في بعض الأزمنة من عموم ذلك الحكم للعام ، فلا محالة يرتفع به أصل الحكم ويحتاج ثبوته في الزمان الثاني إلى دليل آخر ، إذ المفروض أنّ الحكم كان واحداً وقد ارتفع في زمان ، ولا إطلاق للمخصّص أيضاً حتى يتمسّك باطلاقه في الأزمنة المتأخّرة ، وفي هذه الصورة لابدّ من التمسّك باستصحاب حكم المخصّص للقطع بارتفاع حكم العام بالتخصيص ، فلو ورد حينئذ دليل وقد دلّ على عموم ذلك الحكم العام واستمراره إلى الأبد كدليل اللغوية والحكمة ، أو رواية دلّت عليه مثلاً ، فهو لا يكون منافياً للحكم الخاص ، وذلك لأنّ الاستمرار حينئذ حكم طرأ على حكم العموم وأنّ حكمه إذا ثبت يدوم ، فإذا ورد خاص ورفع حكم العام فلا يثبت في البين حكم حتّى يحكم باستمراره وهذا نظير قوله (عليه السلام) « حلال محمّد (صلّى اللََّه عليه وآله) حلال إلى يوم القيامة »{1} حيث دلّ على استمرار حلّية ما ثبتت حلّيته ، فإذا فرضنا دليلاً دلّ على حرمة أمر مباح كحرمة الأكل والشرب في نهار شهر رمضان المحلّلين في غيره ، فهل يكون ذلك مناقضاً لقوله (عليه السلام) « حلال محمّد » إلخ ، والوجه في عدم المناقضة ما عرفت من أنّ قوله (عليه السلام) « حلال محمّد (صلّى اللََّه عليه وآله) » دليل على استمرار كلّ حلّية لو تحقّقت وثبتت فإذا ارتفعت الحلّية في مورد فهو لا يتكفّل لاثبات موضوعه ولا يدلّ على أنّه حلال حتّى يناقض ما دلّ على حرمته ، وإنّما يقتضي الاستمرار لو ثبتت الاباحة.
وبعبارة اُخرى: الاستمرار في هذا القسم وارد على الحكم وموضوعه هو الاباحة أو الوجوب ونحوهما ، وأنّ الحكم أيّاً ما كان مستمرّ ، وهذا بخلاف القسم الأول فإنّ الحكم فيه ورد على الاستمرار وأنّ هذا العالم يجب إكرامه في هذا الزمان‌

{1} الكافي 1: 58 / 19


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست