responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 337
سيثبت له من الخيار في ظرفه نظير الواجب المشروط وهذا أمر ممكن لا مانع عنه أبداً ، نعم في مثل المعاملات البيعية ونحوها لا يجري ذلك لأنه على خلاف المتعارف وبعضها مورد للنهي ، ولولاهما لجاز أن يبيع فعلاً ما سيشتريه بعد مدّة ، إلّاأنّه مورد للنهي ومخالف للمتعارف ، وهذا بخلاف الاسقاط فإنه مما لا مانع عنه فعلاً وإن كان الساقط أمراً سيأتي بعد ذلك في ظرفه ، ولم يرد دليل لفظي على عدم جواز إسقاط ما لم يجب حتى يؤخذ باطلاقه ، ولعلّ مدركه هو عدم تعارف ذلك في البيع وكونه مورداً للنهي في بعض الموارد الاُخر ، وكيف كان فلو كان له دليل فهو ليس إلّا الاجماع وهو غير متحقق في المقام قطعاً. وبالجملة أنّ عدم إسقاط ما لم يجب ليس برهاناً عقلياً حتى لا يمكن تخصيصه وإنما هو أمر إجماعي مدركه ما عرفت وهو غير متحقق في المقام ، وهذا هو الصحيح في الجواب ولعل ذلك مما لا إشكال فيه.
وإنما الكلام فيما إذا أسقط خياره المحتمل بتخيّل أنّ الغبن على تقدير تحققه خمس دراهم ثم ظهر أنه خمسون ، فهل يسقط خياره بذلك أو أنه يسقط بمقدار ما تخيّله دون المقدار الزائد ؟ وتفصيل الكلام في ذلك أنه ربما يسقط خياره بتخيّل أنه كذا ثم يظهر أنّ ما أسقطه مطابق للواقع أيضاً وأنّ الغبن بذلك المقدار ، وهذا مما لا إشكال فيه.
واُخرى يسقط خياره بتخيّل أنّه خيار المجلس ثم بان أنّ خياره خيار الحيوان ، وهذا أيضاً مما لا إشكال في عدم سقوطه به لأنّ ما أسقطه غير ثابت وما هو ثابت لم يتعلّق به الاسقاط.
وثالثة يسقط خياره بتخيّل أنه خمسة دراهم ثم يظهر أنّ غبنه خمسون درهماً ، وكذا لو أسقط خياره بالغاً ما بلغ فإنه بمعنى بالغاً إلى ما بلغ بمقدار خمسة دراهم مثلاً لا بمقدار خمسين كما هو ظاهر ، فهل هذا من قبيل التقييد بمعنى أنه قيّد إسقاط خياره بما إذا كان الغبن بمقدار خمسة دراهم حتى لا يسقط فيما إذا ظهر أزيد
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست