responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 336
وربما يناقش في ذلك: بأنه مع الجهل بالغبن وعدم علمه به كيف يُنشئ السقوط أو كيف يتصالح عليه مع أنه لا يدري بغبنيته ، ومعه لا يتحقق منه الانشاء على وجه الجزم إلّاعلى نحو التعليق بأن يسقط خياره على تقدير ثبوته له بحسب الواقع أو يتصالح عليه على هذا التقدير ، والتعليق في العقود والايقاعات مبطل والاسقاط من الايقاعات.
والجواب عنها: هو ما أشرنا إليه سابقاً من أنّ التعليق على بعض الاحتمالات جائز فيما إذا كان المعلّق عليه مما يتوقف صحة العقد أو الايقاع عليه عقلاً أو شرعاً فله أن يطلّق امرأة يحتمل أنها زوجته فيقول أنتِ طالق على تقدير كونك زوجتي فإنّ الطلاق من دون المزاوجة مستحيل وهو من باب تعليق الشي‌ء على ما هو معلّق عليه واقعاً ولا مانع عنه أبداً ، ومن الظاهر أنّ إسقاط الخيار أيضاً من دون أن يثبت له خيار غير معقول ، فتعليقه عليه صحيح ولا إشكال فيه من هذه الجهة.
وأمّا بناءً على أنّ الخيار يثبت بعد ظهور الغبن فهل إسقاطه قبل العلم به صحيح ؟ ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} أنّ إسقاطه حينئذ أيضاً مما لا مانع عنه لثبوت المقتضي للخيار ومعه يصح إسقاطه.
وهذا الذي أفاده (قدّس سرّه) إن رجع إلى ما سنبيّنه عن قريب إن شاء اللََّه تعالى فهو ، وإلّا فما أفاده لا يرفع الاشكال ، فإنّ فعلية الشي‌ء وتحققه إنما هي بتحقق كل من مقتضيه وشرائطه وعدم مانعه ، وأمّا مجرد وجود المقتضي فإنه لا أثر له في وجود المسبّب ، ومعه لا يتحقق خيار في المقام حتى يصح إسقاطه من جهة وجود مقتضيه ، ولا يوجب خروج ذلك عن كونه من إسقاط ما لم يجب.
فالصحيح في الجواب أن يقال: إنه لا مانع من إنشاء الاسقاط فعلاً لما

{1} المكاسب 5: 182


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست