responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 338
منه ، أو أنه من باب الداعي وتخلّفه لا يوجب البطلان ؟
فربما يقال: بعدم سقوط خياره إلّافي مقدار خمسة دراهم دون غيرها قياساً له بباب الابراء في الدين فإنه إذا كان لأحد على أحد بضعة دراهم فأبرأ ذمة المديون بتخيّل أنها خمسة دراهم ثم ظهر أنّ ذمته مشغولة بألف درهم أو أقل ، فإنه لا إشكال عندهم في عدم سقوط الدين عن ذمة المديون إلّابمقدار خمسة دراهم وكذلك في المقام فيكون الاسقاط بتخيّل كذا راجعاً إلى باب التقييد ، هذا.
ولا يخفى عليك الفرق بين الدين والمقام فإنه انحلالي وينحل إلى ديون كثيرة حسب تعداد الدراهم مما له مالية ، فإذا قلنا إنّ عليه دين خمسين درهماً فمعناه أنّ عليه خمسين ديناً ، وعليه فإذا قصد واعتبر في نفسه أبرأ ذمة المديون عن كذا مقدار فلا محالة يكون الساقط عن ذمته ذلك المقدار ، لأنّ الحكم في غير التداعي والتحاكم مترتّب على قصده واعتباره فكأنه أدّى من دينه كذا مقدار فيبقى الباقي في ذمته ، وأمّا الشرط في المقام أعني شرط التساوي أو شرط عدم الزيادة فإنه أمر واحد لا تعدد فيه ، فإنّ القيمة السوقية إذا كانت مختلفة عن القيمة المعاملية فهو متصف بالزيادة وعدم التساوي كان الزائد واحداً أو اثنان أو مائة أو ألف ، فشرطه واحد لا أنه ينحل إلى شروط متعددة بأن شرط عدم زيادة القيمة بواحد ثم شرط عدم الزيادة باثنين وهكذا ، بل إنما اشترط شرطاً واحداً وهو التساوي أو عدم الزيادة وهو إنما أسقط شرطه ، وبما أنه أمر واحد فلا محالة يسقط ولا يبقى له بعد ذلك شرط.
فالمتحصل: أنّ باب التقييد في المقام غير معقول ، لأنّ الشرط أمر واحد لا يقبل التعدد ، فلا محالة يكون المقام داخلاً في باب الدواعي فكأنه أسقط خياره بداعي أنّ غلّته كذا مقدار ثم تبيّن أنه أزيد وهو لا يوجب البطلان ، نعم لا مانع من تعليق إسقاطه بكون الغبن بمقدار خمسة دراهم مثلاً بحيث لو كان مقداره أزيد منها
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست