responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 335
المال مسقطاً للخيار أو لا ؟ فإن قلنا بأنّ التصرف مسقط تعبّدي كما التزمنا بذلك في خصوص التصرف في خيار الحيوان حيث قلنا إنّ تقبيل الجارية ونحوه موجب لسقوط خيار الحيوان تعبّداً وإن لم يقصد به سقوطه ولم يكن راضياً به ، فلا محالة نلتزم في المقام أيضاً بسقوط خيار الغبن بتصرفات المغبون قبل العلم بالغبن.
وأمّا إذا قلنا باسقاطه بالتصرفات من باب أنها تكشف عن رضا المتصرف بالبيع لا من باب التعبّد كما هو كذلك في غير خيار الحيوان ، فلا يمكن القول بسقوط الخيار في المقام بتصرف المغبون قبل ظهور الغبن ، والوجه فيه أنه مع الجهل بالغبن لا يكون تصرفه كاشفاً عن رضاه بالغبن فلا يسقط به خياره ، هذا.
ثم إنّ ما ذكرناه في الغبن من ترتّب الآثار وتحقق الخيار من زمن العقد يأتي في كلّ خيار ثابت بالاشتراط كخياري الرؤية والعيب من حيث الخيار لا من حيث أخذ الأرش فإنه ثابت بالأخبار ، وأمّا نفس خياري العيب والرؤية فهما ثابتان بالاشتراط الضمني من دون حاجة إلى الأخبار ، فإذا اشترى شيئاً برؤيته السابقة ولم يكن المبيع باقياً على ما رآه المشتري فلا محالة يثبت له الخيار من حين العقد لأنه مشروط ببقاء العين على ما كانت عليه فبتخلّفه يثبت له الخيار وإن لم يعلم به المشتري ، هذا.

الكلام في مسقطات خيار الغبن‌

ثم إنّ شيخنا الأنصاري تكلّم بعد ذلك في اُمور منها: إسقاط هذا الخيار ، وله أربعة صور: وذلك لأنه إما أن يسقطه قبل العلم بالغبن وإمّا بعد العلم بالغبن ، وعلى كلا التقديرين تارةً يسقطه بلا عوض واُخرى يسقطه مع العوض على وجه المصالحة ، أمّا إذا أسقطه قبل العلم بالغبن فلا ينبغي الاشكال في صحته بناء على ما سلكناه من ثبوت الخيار بالعقد ولو قبل ظهور الغبن ، فهو إنما أسقط خياره الثابت.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست