responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 334
العين أقدم على البيع بشرط ردّ الثمن ، وعليه فلا مانع في المقام من أن يحكم بجواز تصرفات الغابن في المال قبل ظهور الغبن مع البناء على أنّ الخيار يحدث من زمان العقد.
ومنها: تلف المبيع قبل ظهور الغبن فإنّ ظاهر الأصحاب أنّ تلفه من المغبون فلو كان الخيار ثابتاً من حين العقد لكان اللازم أن يكون تلف المبيع من الغابن لاتّفاقهم على أنّ تلف المبيع في زمن الخيار ممن لا خيار له ، فمن حكمهم بأنّ التلف من المغبون يستكشف أنّ الخيار يحدث بعد العلم بالغبن حتى لا يكون المغبون في زمان التلف ممن له الخيار ، هذا.
ولكنّك عرفت سابقاً أنّ كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له ممّا لم يرد في لسان دليل ، وإنما ورد ذلك في خصوص خياري الحيوان وشرط أيام معدودة ، فإن تعدّينا منهما إلى كل خيار فلازم ذلك أن نحكم في المقام أيضاً بأنّ تلف المبيع قبل العلم بالغبن من الغابن لأنه ليس له خيار ، وإن لم نتعد منهما إلى غيرهما فلا نحكم بذلك لا في خيار الغبن ولا في غيره من الخيارات إلّافي خياري الحيوان والشرط. وبالجملة على تقدير صحة التعدّي منهما إلى سائر الخيارات نلتزم في المقام بأنّ تلف المبيع من الغابن وهذا مما لا محذور فيه.
فالمتحصّل: أنّ جميع آثار الخيار تترتّب على العقد من حين صدوره ، فمنه يظهر الاشكال فيما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} في المقام من أنّ بعض الآثار يترتّب عليه بعد العلم بالغبن وبعضها الآخر يترتّب عليه من حين صدوره وذلك لما مرّ من أنّها بأجمعها تترتّب عليه من حين صدوره ، هذا.
وقد بقي من الآثار تصرّف المغبون قبل ظهور الغبن وهل يكون تصرفه في‌

{1} المكاسب 5: 178


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست