responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 333
جواز التصرف للغابن قبل علم المغبون بالغبن ، فإذا كانت كلتا المسألتين إجماعية فيمكننا استكشاف أنّ الخيار من حين العلم بالغبن بترتيب قياس استثنائي بتقريب أنه لو كان الخيار ثابتاً من حين العقد لما جاز للغابن أن يتصرف في المال قبل العلم بالغبن ، ولكن التصرف للغابن قبل العلم بالغبن جائز ، فليس الخيار ثابتاً من حين العقد بل إنما يحدث من زمان العلم بالغبن.
إلّا أنّ المسألتين كلتيهما خلافيتان ، وليس عدم جواز التصرف لمن عليه الخيار أمراً اتّفاقياً بل هي مسألة خلافية ، فمنهم من ذهب إلى عدم الجواز مطلقاً ومنهم من قال بجوازه كذلك ومنهم من فصّل بين البيع الخياري المشروط برد مثل الثمن فلا يجوز وبين غيره فيجوز ، كما أنّ جواز التصرف للغابن قبل العلم بالغبن ليس أمراً مسلّماً عندهم وإنما ذهب إليه بعض الأصحاب ومع ذلك كيف يصح استكشاف أنّ الخيار من زمان العلم بالغبن من مجرد جواز التصرف للغابن قبل العلم بالغبن ، ولعلّ من ذهب إلى ذلك يرى أنّ الخيار من حين العلم بالغبن كما يحتمل أن يقول بثبوت الخيار من حين العقد ، ولكنه لا يرى عدم جواز التصرف لمن عليه الخيار في زمن الخيار بل يرى جوازه ، وكيف كان فمع هذا الاختلاف لا يمكننا استكشاف أنّ الخيار يحدث من زمان العلم بالغبن من مجرد فتوى بعضهم بجواز تصرف الغابن قبل علم المغبون بالغبن.
نعم ، الانصاف أنه لا وجه للحكم بعدم الجواز في المسألة الاُولى وهي جواز التصرف لمن عليه الخيار في زمن الخيار ، وذلك لأنّ الخيار ليس حقاً متعلّقاً بالعين وإنما هو حق تعلّق بالعقد ، والعين ملك من عليه الخيار فله أن يتصرف في ملكه حتى باتلافه ، فإذا فسخ صاحب الخيار فيرجع إلى بدله إلّافي مثل البيع المشروط برد الثمن للعلم الخارجي فيه بأنّ بناء المتعاملين على عدم التصرف في العين بنقلها وبيعها ، بل لابدّ من إرجاع نفس العين عند رد مثل الثمن ، إذ لأجل التحفّظ على بقاء
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست