responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 317
ونسبتها إلى مليون نسبة الواحد إلى المائة ، مع أنه من أظهر مصاديق ما لا يتسامح فيه. وبالجملة فلا يمكن تقدير ذلك بالكسور المتعارفة أو الأعشار ، وعليه فلنا ثلاثة مقامات:
فتارةً نقطع ونعلم بأنّ الزائد مما يتسامح فيه فلا غبن فيه. واُخرى نعلم بأنه مما لا يتسامح فيه فيثبت فيه الخيار. وثالثة نشك في أنّ المقدار الزائد هل هو مما يتسامح فيه أو لا يتسامح فيه فهل يحكم في هذه الصورة بالخيار أو أنّ المعاملة لازمة حينئذ ؟ فربما يقال بعدم صحة التمسك في مثل ذلك بعموم قاعدة نفي الضرر ولا بالعمومات المقتضية للزوم ، بدعوى أنّ الشبهة مصداقية ولا ندري أنّ الضرر مما يتسامح فيه حتى لا تشمله القاعدة أو أنه مما لا يتسامح فيه فالقاعدة تشمله.
إلّا أنّ ذلك مما لا أساس له ، وليست الشبهة مصداقية في المقام ، وإنما الشك في خروج المقدار الزائد عمّا نعلم بخروجه ومن قبيل الشك بين الأقل والأكثر في المخصص ، وذلك لأنّا نعلم بخروج مثل العشرة في الخمسين وأنها ضرر لا يتسامح فيه ، فهي مما تشمله قاعدة نفي الضرر قطعاً فتكون العشرة خارجة عن الحكم باللزوم ، ولكنا نشك في أنّ الخمسة في الخمسين أيضاً خارجة عن اللزوم أو لا لأجل الشك في أنها مما يتسامح فيه عند العقلاء أو مما لا يتسامح فيه ، فالشك في خروج المقدار الزائد عمّا نعلم بخروجه ومن باب الشك في خروج الأقل أو الأكثر.
وكيف كان ، فليست الشبهة مصداقية لأنّ الشبهة المصداقية إنما تتحقق فيما إذا علمنا بمقدار الخارج وشككنا في مورد أنه من الأفراد الخارجة أو الباقية تحت العام بحيث لا يكون خروج ذلك المشكوك مستلزماً لتخصيص زائد على التخصيص الوارد على العام ، ولكنك خبير بأنّ الشك في المقام من جهة الشك في مقدار الخارج وأنّ المقدار الزائد عمّا نعلم بخروجه أيضاً خارج عن العموم وهو مستلزم لتخصيص زائد على العموم ، أو أنه ليس بخارج عنه فيكون تخصيص العموم منحصراً بالمقدار
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست