responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 318
المعلوم دون الزائد ، وبالجملة الشك في المقام من قبيل الشك بين الأقل والأكثر فهل يجوز الرجوع فيه إلى قاعدة نفي الضرر وبها نثبت الخيار ، أو أنّ المرجع هو أصالة اللزوم ؟
ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} أنّ المرجع حينئذ أصالة ثبوت الخيار لأنّ المفروض أنّ موارد الضرر خارجة عن الحكم باللزوم ، وإنما خرجنا عن هذا العموم فيما إذا كان الضرر مما يتسامح فيه الناس ، وحيث إنّ الضرر متحقق في المقام ولم يعلم أنه مما يتسامح فيه فنتمسك بعموم ما دلّ على الخيار عند الضرر وعدم الحكم باللزوم معه ، إذ لم يثبت أنّ الضرر مما يتسامح فيه حتى يحكم بعدم الخروج عن عمومات اللزوم ، ثم عدل عن ذلك واحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم ، لأنّ المقدار الخارج عن عمومات اللزوم هو الضرر المتفاحش أو الضرر الذي يناقش فيه أي الضرر الكثير لا مطلق الضرر ، ولم يثبت بعد أنّ الضرر كثير ، فما دام لم يثبت المخصص نتمسك بالعموم ، هذا.
والظاهر أنّ الصحيح على مسلكه ومسلك غيره ممن اعتمد في خيار الغبن على قاعدة نفي الضرر هو الاحتمال الأول دون الاحتمال الثاني الذي عدل إليه والوجه في ذلك: أنّ الخارج عن عمومات اللزوم مطلق الضرر أعم من المتفاحش وغيره ولم تقيّد أدلّة نفي الضرر بالضرر الكثير ، وإنما لم نقل بالخيار فيما إذا كان الضرر مما يتسامح فيه العقلاء ويقدمون عليه من أجل أنّ شمول قاعدة نفي الضرر له على خلاف الامتنان حيث إنهم قد أقدموا على ذلك الضرر فالحكم بارتفاعه مما لا امتنان فيه ، إلّاأنّ ذلك تخصيص ثانٍ لبّي وارد على المخصص ، فكما أنّ أدلّة نفي الضرر خصّصت اللزوم بموارد عدم الضرر كذلك خصّصنا هذا المخصص بموارد عدم‌

{1} المكاسب 5: 170

ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست