responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 316
الزيادة بما لا يتسامح فيه ، وأمّا المقدار المتسامح فيه عرفاً فالظاهر أنه لا يعد غبناً وزيادة موجبة للخيار ، وهذا على إجماله مما لا خلاف فيه.
وإنما الكلام في تحديد مقداره وأنّ أيّ مقدار مما يتسامح فيه وأي مقدار لا يتسامح فيه ، وقد نقل عن بعض العامة{1} أنّ التفاوت بالثلث مورد للتسامح ولا يثبت به الخيار ، فإذا اشترى ما يسوى ستة بثمانية فلا يثبت له الخيار لأنّ الزيادة بالثلث ، وهذا التحديد مما لا إشكال في سقوطه ، إذ كيف لا تكون الزيادة بثلث الثمن موجبة للغبن ، وقد ذكر شيخنا الأنصاري‌{2} بل ورجّح حصول الغبن بزيادة الخمس ، هذا.
والظاهر أنه لا يمكن تقدير الغبن بالكسور المتعارفة أعني الثلث والربع والخمس ، وذلك لأنّ الخمس مثلاً أو الثلث في بعض الموارد لا يوجب الغبن أي الزيادة بما لا يتسامح فيه لقلّته ، وفي بعض الموارد الاُخر يوجب الزيادة بكثير ، مثلاً إذا اشترى ما يسوى بثلاثة أفلس بأربعة فقد اشتراه بزيادة فلس واحد وهو الثلث إلّاأنه ليس مما يوجب الغبن والخيار لقلّته ، وأمّا إذا اشترى ما يسوى بثلاثة آلاف دينار بأربعة آلاف فقد زاد بثلث الثمن وهو الألف مع أنه من أظهر مصاديق الزيادة التي لا يتسامح فيها ، وكلّما فرضنا العدد أزيد تصير الزيادة في الغبن أوضح فإذا اشترى شيئاً بخمسة عشر ألف دينار وهو يسوى باثنتي عشر ألف دينار فقد زاد ربع القيمة وهو ثلاثة آلاف ، ومن الظاهر أنه مما لا يتسامح فيه بل ربما يكون الواحد في المائة موجباً للزيادة الخارجة عن مورد المسامحة وهذا كما إذا اشترى ملكاً بمليون وعشرة آلاف دينار ثم ظهر أنّ قيمته هو المليون وقد زاد عشرة آلاف‌

{1} كما حُكي عن مالك ، راجع التذكرة 11: 70

{2} المكاسب 5: 170


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست