responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 309
وأمّا الوجه الثاني: فقد ذكر فيه أنه إذا بنينا على عدم جريان استصحاب عدم العلم وقلنا إنّ المغبون مدّع للخيار ، فلا محيص من تقديم قوله على قول الغابن أيضاً مع اليمين ، وذلك لأنّ إقامة البيّنة على جهله غير متيسّرة فدعواه مما لا يمكن إثباته بها ولا يعلم إلّامن قبله ، وفي مثله لا مناص من تقديم قوله مع اليمين ، ولا يمكن مطالبته بالبيّنة ، إذ لا يمكن إقامتها على الاُمور القائمة بنفس المدّعي التي لا تعرف إلّامن قبله ، كما لا يمكن إحلاف الغابن على علم المغبون بالحال ، لأنّ الغابن كالبيّنة لا يمكن أن يكون عالماً بالأوصاف القائمة بنفس المدّعي ، إذ كيف يعرف الغابن أنّ المغبون عالم بالحال فيما أنه جاهل بعلم المغبون فلا يصح حلفه عليه ، فلا طريق إلّاالأخذ بقول ذلك المدّعي مع اليمين ، هذا ملخّص ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من الوجهين.
وللمناقشة فيما أفاده فيهما مجال واسع ، أمّا فيما ذكره في الوجه الثاني فلوضوح إمكان العلم بعلم شخص آخر أو بجهله ، وهذا كعلم كل أحد بجهلنا بقيمة الفرش والجواهر ، مضافاً إلى أنه لا دليل على قبول قول المدّعي فيما إذا لم يمكن إقامة البيّنة على دعواه ، وإلّا فلازمه قبول دعوى مدّعي الفساد فيما إذا عقد في محل خال عن الناس بحيث لا يمكنه إقامة البيّنة عليه.
وأمّا ما أفاده من عدم إحلاف الغابن على علم المغبون من أجل عدم علم الغابن بعلم المغبون أو بجهله ، ففيه: أنه لا مانع من أن يكون أحد الصديقين أو المعاشرين عالماً بعلم الآخر أو بجهله بالحال ، فلا محذور في إحلاف الغابن على علم المغبون. وكيف كان فما أفاده في الوجه الثاني ممنوع بحسب الصغرى والكبرى كما عرفت.
وأمّا ما أفاده في الوجه الأول ، ففيه: أنّ الأولى أن يعبّر بعدم الاقدام بدلاً عن عدم العلم ، وذلك لما أشرنا إليه سابقاً من أنّ العلم وعدمه ليسا موضوعين للأثر
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست