responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 308
شرعي أو باعتراف الغابن فلا كلام.
وأمّا إذا لم يثبت الأمران بشي‌ء من الاعتراف والطريق الشرعي واختلف الغابن والمغبون فادّعى المغبون الخيار وأنكره الغابن فهذا يتصوّر على وجهين:
أحدهما: أن يختلفا في أصل زيادة القيمة عن القيمة السوقية حال المعاملة فادّعى المغبون ذلك وأنكره الغابن بدعوى أنّ القيمة كانت متساوية للقيمة السوقية حال المعاملة وإنما حصلت الزيادة بعد المعاملة فلا غبن ، أو بدعوى أنّ الزيادة كانت قبل المعاملة ولكنّهما حين المعاملة كانتا متساويتين ، وكيف كان فيختلفان في أصل حصول الغبن وعدمه.
وثانيهما: أن يتفقا في أصل الغبن ويعترفا بزيادة القيمة عن القيمة السوقية حين المعاملة إلّاأنّ الغابن ادّعى علم المغبون بالحال وينكره المغبون ويدّعي جهله بالزيادة ، وهناك وجه ثالث للاختلاف لعلّنا نشير إليه بعد ذلك إن شاء اللََّه تعالى.
أمّا إذا اتّفقا على حصول الغبن واختلفا في علم المغبون وجهله فقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} في تصوير كون المغبون منكراً حينئذ وجهاً ، ثم ذكر وجهاً ثانياً وجعله مدّعياً ومع ذلك قدّم قوله مع اليمين.
أمّا ما ذكره أوّلاً فملخّصه: أنّ موضوع الخيار مركب من أمرين أحدهما البيع بالزيادة عن القيمة السوقية وهذا حاصل بالوجدان حسب الفرض ، وثانيهما عدم علم المغبون بالزيادة وهذا يمكن تحصيله باستصحاب عدمه وبه يتم كلا جزأي الموضوع ، وحيث إنّ قول المغبون مطابق للأصل فيكون منكراً ويقدّم قوله مع اليمين ، وهذا الأصل أعني استصحاب عدم العلم حاكم على أصالة اللزوم في المعاملة لأنه أصل موضوعي ينقّح الخيار ، هذا ما أفاده في الوجه الأول.

{1} المكاسب 5: 169

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست