في ذلك
الخيار ، وإنما الأثر مترتّب على عدم إقدام المغبون على الضرر وإقدامه عليه
، وتوضيح ذلك: أنّ المقتضي لخيار الغبن إنما هو الاشتراط الارتكازي بعدم
الزيادة عن القيمة السوقية ، ومقتضى ذلك ثبوت الخيار للمغبون مطلقاً كان
ملتفتاً لهذا الاشتراط أم كان غافلاً عنه ، وذلك لأنه معنى كونه ارتكازياً ،
ومرجعه إلى أنه لو التفت لاشترط ، فاشتراطه ذلك موجود في خزانة نفسه ،
ولازمه ثبوت الخيار له مطلقاً ، ولا يمنع عن ذلك إلّاإقدام المغبون على
الضرر فإنه حينئذ يرفع ذلك الاشتراط الضمني الارتكازي ويمنع عن ثبوت الخيار
، فإذا شككنا في أنّ المغبون أقدم على الضرر أم لم يقدم عليه ، فمقتضى
استصحاب عدمه أنه لم يقدم على الضرر وبهذا الاستصحاب نثبت الخيار ، لأنّ
صدور المعاملة وكونها غبنية مورد للاتّفاق والجزء الآخر وهو عدم المانع
يثبت بالأصل فيترتّب عليه أثره وهو الخيار ، ولا معنى لاستصحاب عدم العلم
لأنه ليس موضوعاً للأثر ، نعم العلم من مبادئ الاقدام ومقدّماته لا أنه
بنفسه يترتّب عليه الأثر ، هذا.
كما يمكن أن يقال: إنّ المعاملة مع عدم ثبوت الاقدام على الضرر محكومة
بالخيار عند العقلاء وقد أمضاها الشارع فلا حاجة للأصل ، هذا كلّه فيما إذا
لم يكن المغبون من أهل الخبرة.
وأمّا إذا كان من أهل الاطلاع والخبرة بالقيمة السوقية فلا يمكن قبول دعواه
الجهل بالقيمة ، وذلك لما ثبت في محلّه من أنّ من شرائط صحة الدعوى أن
تكون عقلائية ، ومن الضروري أنّ دعوى أهل الاطّلاع عدم الاطّلاع على القيمة
مناقض للفرض ، أعني فرض كونه من أهل الاطّلاع فلا تكون دعوى عقلائية ، نعم
لو ادّعى غفلته عن القيمة السوقية وزيادتها فهي دعوى عقلائية لامكان
الغفلة من غير المعصوم (عليه السلام) إلّاأنها دعوى على خلاف الأصل ، إذ الأصل عدم الغفلة وبهذا ننفي الغفلة فنحكم بعدم الخيار ، هذا.