responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 307
وأمّا إذا كان الوكيل جاهلاً فقد عرفت ثبوت الخيار للموكّل إذا كان الوكيل وكيلاً في خصوص البيع فقط ، وللوكيل فيما إذا كان وكيلاً عاماً حتى في فسخ المعاملة أيضاً ، إلّافيما إذا كان الوكيل وكيلاً في خصوص البيع وكان الموكّل عالماً ببيع وكيله جاهلاً بالقيمة وكونه مغبوناً في تلك المعاملة ، فإنه ذهب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} فيها إلى عدم ثبوت الخيار للموكّل لعلمه بالغبن وعدم ردعه الوكيل ، فتقريره له لعدم ردعه موجب لسقوط خياره ، هذا.
وقد خالفه شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه){2} وذهب إلى عدم سقوط خيار الموكّل في هذا الحال سيّما إذا كان عالماً بحكم الغبن وأنه يوجب الخيار له ، والحق معه (قدّس سرّه) لأنّ المدرك إذا كان هو الاشتراط الضمني فلفرض أنّ الوكيل بجهله اشترط التساوي بين القيمتين فلا محالة يثبت للموكّل الخيار ولو مع علم الموكّل بأنّ وكيله قد اشترط الخيار والتساوي بين القيمتين ، لأنّ علم شخص آخر باشتراط البائع الوكيل لا يمنع عن ثبوت الخيار له عند تخلّف شرطه ، كما أنّ الحال كذلك فيما إذا كان المدرك هو قاعدة نفي الضرر لأنّ علمه بالحال لا يوجب إقدامه على الضرر مع علمه بثبوت الخيار له عند معاملة الوكيل ، لتمكّنه من الفسخ بعدها على تقدير كونها ضررية ، وبالجملة أنّ تقريره لعلّه من جهة تمكّنه من الفسخ بعد المعاملة.

القول في الاختلاف بين الغابن والمغبون‌

إذا ثبت جهل المغبون وزيادة القيمة عن القيمة السوقية حال المعاملة بطريق‌

{1} المكاسب 5: 168

{2} منية الطالب 3: 123


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست