responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 306
الاجماع على عدم الخيار لتضرّر المغبون باختلاف القيمتين بعد العقد بآن ، فما وجه سقوط الخيار حينئذ ، فالمسألتان من وادٍ واحد وإن كان يظهر من شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه){1} الفرق بينهما. نعم لو كان الاجماع تعبّدياً لما كان في الجمع بينهما محذور ، إلّاأنّك عرفت البعد في كونه تعبّدياً ، لاحتمال أنّ مدركه هو الاشتراط الضمني أو قاعدة الضرر ونحوهما ، فراجع.

القول في ثبوت خيار الغبن عند علم الوكيل بالقيمة

الوكيل تارةً يكون وكيلاً في مجرد إنشاء الصيغة فقط ، ولا يعتبر في مثله العلم بالعوضين ولا بمقدارهما ولا بشي‌ء آخر ، بل يبيع الأمر المعلوم بالأمر المعلوم وإن لم يعلم بهما بوجه ، ومثله لا يثبت له الخيار لأنه نظير الآلة للموكّل فكأنّ الموكّل يجري العقد بلسان غيره ، وعليه فالمناط بجهل الموكّل بالقيمة فإذا كان جاهلاً فيثبت له الخيار كما أنه إذا كان عالماً بها فلا يثبت في حقه كما مرّ.
واُخرى يكون وكيلاً على نحو الاطلاق حتى في الفسخ والارجاع فيثبت الخيار للوكيل عند جهله بالقيمة ، وكذا فيما إذا كان وكيلاً في مجرد المعاملة فقط بلا وكالة له في فسخها وإرجاعها فإنه إذا كان جاهلاً بالقيمة يثبت الخيار ولكن لموكّله لا لنفسه ، وأمّا عند علمهما بالقيمة ومعرفتهما بالغبن فإن كانت وكالتهما شاملة لتلك الحالة أيضاً كما إذا وكّل أحداً في شراء شي‌ء ولو مع علمه بالغبن فمعاملتهما صحيحة إلّا أنه لا خيار للموكّل في البين ، لأنه قد أسقط خياره بتوكيل الوكيل على نحو الاطلاق حتى في صورة علمه بالغبن ، وبالجملة أنّ علمه كعلم الموكّل بالغبن ومعه لا يثبت له الخيار.

{1} منية الطالب 3: 122


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست