responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 305
التساوي حال القبض ولازمه عدم الخيار فيما إذا كانت القيمتان مختلفتين حال المعاملة ولكنّهما كانتا متساويتين حال القبض ، هذا.
والظاهر أنّ الاشتراط راجع إلى اشتراط التساوي بين القيمتين حين المبادلة ، لأنّ المتبادر العرفي من اشتراط التساوي هو أن تكون القيمتان عند المبادلة متساويتين لا بعدها إلى يوم القيامة ، لأنّ شأن الأموال هو الترقّي والتنزّل في كل وقت وآن فربّ تاجر يربح بعد تجارته وتاجر آخر يخسر ، وهذا راجع إلى الحظّ والنصيب ولا يتعلّق الاشتراط بتساويهما دائماً ، وعليه فإذا كانت القيمتان متساويتين وبعد المبادلة نزلت أو ترقّت لا يترتّب عليه أثر كما أنه إذا لم تكن القيمتان متساويتين حال المعاملة والمبادلة ثم حصل التساوي لا يوجب هذا رفع الخيار الثابت له حين المعاملة لتخلّف شرطه.
ثم إنّ الاجماع المدّعى على عدم الخيار فيما إذا ترقّت القيمة أو تنزّلت بعد العقد لو كان إجماعاً تعبّدياً فهو ولا كلام فيه ، إلّاأنّا نستبعد التعبّدية في الاجماع ولعلّه من جهة إنتفاء الضرر أو الاشتراط الضمني مع التساوي حين المعاملة ، وعليه فالجمع بينه وبين عدم ثبوت الخيار فيما إذا تساوت القيمتان بعد المعاملة وكانتا مختلفتين حينها من الجمع بين المتناقضين ، وذلك لما عرفت من أنّ الاشتراط راجع إلى اشتراط التساوي حين المعاملة ، ولازم ذلك ثبوت الخيار عند اختلاف القيمتين حال المبادلة ولو تساوت بعدها لتخلّف شرطه الضمني وهو اشتراط التساوي حين المعاملة ، وعليه فما معنى عدم ثبوت الخيار عند تساوي القيمتين بعد المعاملة ، وهذا بخلاف الصورة المدّعى عليها الاجماع لعدم تخلّف الشرط فيها ، إذ المفروض تساوي القيمتين فيها حال المعاملة ، فالجمع بينهما جمع بين متنافيين حتى بناءً على أنّ المدرك في ثبوت الخيار هو قاعدة نفي الضرر ، وذلك لأنّ الضرر وإن كان ينتفي عند تساوي القيمتين بعد المعاملة إلّاأنّ لازم ذلك ثبوت الخيار في الصورة المدّعى فيها
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست