responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 304
وبعبارة اُخرى: الأحكام الشرعية تابعة لتحقق موضوعاتها وتدور مدارها بحسب الحدوث والبقاء ، فما دام الضرر موجوداً على المغبون فحكمه وهو عدم لزوم المعاملة كان ثابتاً لتحقق موضوعه ، وأمّا إذا ارتفع الضرر فلا محالة يرتفع الخيار أيضاً لارتفاع موضوعه ، وليس الضرر موضوعاً له بحسب الحدوث إذ لا يحتمل أن يكون الضرر في بعض الأزمنة المتقدمة موجباً للخيار إلى يوم القيمة.
وكيف كان فلما أفاده (قدّس سرّه) في المقام بناءً على أنّ المدرك هو قاعدة نفي الضرر وجه.
وأمّا بناءً على أنّ مدركه هو الاشتراط فلابدّ من ملاحظة أنّ الاشتراط تعلّق بأي شي‌ء ، فهل الاشتراط تعلّق بتساوي القيمتين حين المعاملة فقط أو بتساويهما إلى الأبد ، فبحسب التصوير العقلي يمكن أن يكون متعلّق الاشتراط هو تساوي القيمتين إلى الأبد بحيث لو فرضنا القيمة أقل من القيمة السوقية أو أكثر منها في شي‌ء من هذه الأزمنة يثبت للمغبون منهما خيار تخلّف الشرط ، ولازم ذلك أنه إذا كانت القيمتان متساويتين حال العقد ثم ارتفعت أو تنزّلت بعده فيثبت له الخيار لعدم تساوي القيمتين بعد العقد على الفرض ، كما أنه إذا كانت القيمتان مختلفتين حال العقد فيثبت له الخيار وإن تساوتا بعد المعاملة لعدم تساوي القيمتين حال المعاملة أيضاً ، وهذا ظاهر.
إلّا أنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} نقل الاجماع في الفرع الآتي وهو ما إذا تبدّلت القيمة وترقّت أو تنزّلت بعد العقد مع كونهما متساويتين حين العقد على عدم ترتّب الأثر عليه وأنه لا يوجب الخيار له ، ولازم ذلك عدم الاعتناء بترقّي القيمة أو تنزّلها بعد تساويهما حال المعاملة ، ويمكن أن يكون متعلّق الاشتراط هو

{1} المكاسب 5: 168

ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست