responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 301
التي أقدم عليها مما لا يتسامح به كما إذا نزل به ضيف فاحتاج إلى شراء الثلج في وسط الليل ولم يوجد إلّاعند واحد فاشتراه منه كل كيلو بعشرين مع اعتقاد أنّ قيمته في السوق خمسة عشر فلساً فقد أقدم على خسارة خمسة في عشرين وهي مما لا يتسامح به ، وكان الفرق بين ما اعتقده وبين القيمة السوقية بمقدار لا يتسامح فيه كما إذا ظهر أنّ قيمة كل كيلو من الثلج في السوق عشرة ، والفرق بينها وبين ما اعتقده من القيمة خمسة وهي أكثر ممّا يتسامح فيه فقد ذكر شيخنا الأنصاري‌{1} وشيخنا الاُستاذ (قدّس سرّهما){2} أنه يثبت له الخيار في هذه الصورة ، والصحيح هو ما ذكراه ، وذلك لأنه إنما أقدم على خسارة خمسة وقد ظهرت الخسارة عشرة ، فهي مما لم يقدم عليه وما أقدم عليه هو خسارة خمسة فلا محالة يثبت له الخيار ، ولا وجه لسقوط خياره أبداً لأنّ ما لم يقدم عليه بمقدار يوجب الخيار في حد نفسه ، إذ المفروض أنه بمقدار لا يتسامح به وهو موجب للخيار ، وهذا ظاهر.
وإذا كان التفاوت بين الثمن وما اعتقده من القيمة أي المقدار الذي أقدم على خسارته بمقدار لا يتسامح به كما في المثال المتقدم ، وكان الفرق بين القيمة السوقية وبين ما اعتقده من القيمة بمقدار يتسامح به عادة كما إذا ظهر أنّ كل كيلو من الثلج في السوق أربعة عشر فلساً ، والفرق بينهما وبين ما اعتقده فلس واحد وهو مورد للمسامحة عرفاً ، فهل يثبت له الخيار أيضاً أو يسقط خياره ؟
ذهب شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه){3} إلى سقوط الخيار لما أشرنا إليه في الصورة المتقدمة من أنّ المقدار غير المتسامح فيه هو ما أقدم عليه المغبون بنفسه وأمّا المقدار الزائد أعني الفلس الواحد فهو ليس بانفراده موجباً للخيار لأنه مما

{1} المكاسب 5: 167

{2} ، (3) منية الطالب 3: 118

{3}


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست