responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 300
المتسامح فيه ، واُخرى لا يكون بمقدار يتسامح فيه عادةً ، وهذه أربعة صور.
فإن كان التفاوت بين الثمن وما اعتقده من القيمة بمقدار يتسامح فيه كما إذا اعتقد أنّ القيمة السوقية تسعة فاشتراه بعشرة وكان التفاوت بين ما اعتقده من القيمة والقيمة السوقية بمقدار يتسامح به أيضاً كما إذا ظهر في المثال أنّ القيمة السوقية ثمانية ، والفرق بينها وبين التسعة واحد وهو مورد للمسامحة ، فلا إشكال في ثبوت الخيار في هذه الصورة ، لأنه إنما أقدم على خسارة مقدار يتسامح فيه وقد ظهرت الخسارة بمقدار لا يتسامح به ، لأنّ ما يتسامح به هو الواحد في العشرة وهو الذي قد أقدم عليه ، وقد ظهر الفرق باثنين والاثنان في العشرة مما لا يتسامح فيه والواحد في حد نفسه وإن كان مورداً للمسامحة إلّاأنه لا يلاحظ وحده بل بضمه إلى الواحد الذي أقدم عليه ومجموعهما اثنان وهو مما لا يتسامح به ، إذ لو لوحظ كل واحد واحد من الدراهم بمفرده فهو وإن كان مورداً للمسامحة إلّاأنه يوجب انتفاء الغبن مطلقاً حيث إنّ كل جزء من أجزائه مما يتسامح فيه حتى ينتهي إلى آخره.
وبعبارة اُخرى: أنّ المغبون إنما أقدم على خسارة الواحد بشرط لا ، وقد ظهرت الخسارة بمقدار الواحد بشرط شي‌ء وهي مما لم يقدم عليه فلا محالة يثبت له الخيار.
وإن كان التفاوت بين الثمن وما اعتقده من القيمة الذي قد أقدم على خسارته بمقدار يتسامح به عادة كما في المثال ولكن التفاوت بين ما اعتقده من القيمة والقيمة السوقية كان بأكثر مما يتسامح به كما إذا ظهر في المثال أنّ القيمة السوقية خمسة والفرق بينها وبين ما اعتقده أربعة وهي مما لا يتسامح به ، ففي هذه الصورة أيضاً لا ينبغي الاشكال في ثبوت الخيار لأنه إنما أقدم على ما يتسامح به وهو الواحد في العشرة وقد ظهر التفاوت بما لا يتسامح به فيثبت له الخيار ، وهذا ظاهر.
وأمّا إذا كان التفاوت بين الثمن وما اعتقده من القيمة أعني مقدار الخسارة
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست