responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 302
يتسامح فيه في العادة ، فما يثبت الخيار أعني ما لا يتسامح فيه فقد أقدم عليه وأما ما لم يقدم عليه فهو لا يثبت الخيار لأنه مما يتسامح فيه عادة.
وذهب شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) إلى ثبوت الخيار في هذه الصورة أيضاً والحق معه ، وذلك لأنه وإن أقدم على ما لا يتسامح فيه إلّاأنّ له مراتب مختلفة والمفروض أنه أقدم على بعض مراتبه وهو الخمسة ولم يقدم على غيرها من المراتب كالستة ، والمفروض أنّ ما لا يتسامح فيه ظهر ستة وهي مما لم يقدم عليه فلا محالة يثبت له الخيار وهو ظاهر. فالمتحصّل أنّ في جميع الصور الأربعة يثبت له الخيار.
بقيت صورة خامسة وهي ما إذا كان ما أقدم عليه من الخسارة بمقدار يتسامح به ، وكان الفرق بين ما اعتقده وبين القيمة الواقعية أيضاً مما يتسامح فيه ، وكان المجموع مما أقدم عليه وممّا لم يقدم عليه أيضاً ممّا يتسامح فيه ، وهذا كما إذا اعتقد أنّ قيمة المبيع تسعة عشر فاشتراه بعشرين ثم ظهر أنّ قيمته السوقية ثمانية عشر ومجموع ما أقدم عليه من الخسارة وهو الفلس الواحد وما لم يقدم عليه من الفرق بين ما اعتقده والقيمة السوقية وهو الواحد أيضاً مما يتسامح فيه ، لأنّ الاثنين في العشرين مورد للمسامحة ، وفي هذه الصورة لا يثبت له الخيار لأنّ الخسارة ليست مما يوجب الخيار ، إلّاأنّ هذه الصورة خارجة عن محل الكلام.

الكلام فيما يعتبر من القيمة في خيار الغبن‌

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} أنّ العبرة بالقيمة حال المعاملة وأنها إذا لم تكن مساوية للقيمة المعاملية حين المعاملة فلا محالة يثبت له الخيار ، فلو زادت القيمة السوقية بعد المعاملة وتساوت مع القيمة المعاملية فلا تنفع ولا يوجب‌

{1} المكاسب 5: 167


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست