responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 296
الأنصاري (قدّس سرّه) كما أنّ نفس الاستدلال بالرواية في المقام مما لا وجه له وذلك لأنّ السحت ظاهر في الأموال المأخوذة في المعاملات على وجه الحرام كاُجرة الفاجرة وثمن الكلب والرشاء في الحكم وهكذا ، وفي هذه الرواية اُطلق السحت على نفس الغبن مع أنه ليس من الأموال المحرّمة بل من الأفعال ، ولا يصح إرادة الثمن من الغبن لعدم صحة استعمال الغبن في الثمن ولو مجازاً ، ولم يطلق السحت على الثمن حتى يستظهر منها المعاملة الغبنية ، فلا يمكن فيها إرادة المال الحرام من السحت ، فيتعيّن أن يراد بالسحت مطلق الحرام مالاً كان أو فعلاً كما هو أحد معنيي السحت ، وبهذا المعنى صح إطلاقه على الغبن ، وعليه فتسقط الرواية عن الدلالة على حرمة المعاملات الغبنية لاحتمال إرادة الغبن بالفتح منها أي الخيانة في مقام الاستشارة فيكون حال هذه الرواية نظير سائر الروايات التي أسقطنا دلالتها على الحرمة التكليفية في المعاملات الغبنية باحتمال إرادة الغبن منها بالفتح.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست