responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 295
الشريعة المقدّسة ، وذلك لاحتمال أنّ المراد بالغبن هو الغبن بالفتح الذي هو بمعنى الخيانة في الرأي والمشاورة ، فتكون الأخبار ناظرة إلى بيان حرمة الخيانة عند الاستشارة بأن لا يغبن المسترسل ويريه ما هو ضارّ في حقّه فإنه خيانة ، فلا ظهور في تلك الروايات في النهي عن المعاملات الغبنية أبداً إلّاالرواية الاُولى مما نقله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) حيث إنها اشتملت على كلمة سحت ودلّت على أنّ « غبن المسترسل سحت »{1} وكلمة السحت ظاهرة في المعاملات التي يكون الثمن فيها حراماً ، ومنه إنّ ثمن الكلب سحت‌{2} وفي بعض الروايات اُجور الفاجرة والرشاء في الحكم ونحوهما من السحت‌{3} وكيف كان فلها ظهور في المعاملة التي يكون الثمن فيها سحتاً ، وعليه فلا يمكن حملها على الغبن بالفتح في الاستشارة كما حملنا غيرها من الأخبار عليها ، وظاهر تلك الرواية أنّ المعاملة المشتملة على الغبن سحت أي حرام شديد.
وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أنّ المعاملات الغبنية لمّا لم تكن محرّمة على نحو الاطلاق في الشريعة المقدّسة ، فلذا يمكن تصحيح الرواية بحملها على صورة خاصة وهي ما إذا اطّلع عليه المغبون وردّ المعاملة المغبون فيها فحينئذ يمكن أن يقال إنّ المعاملة الغبنية سحت كما يمكن أن يقال إنّ المقدار الزائد عن القيمة السوقية من السحت فنحمل الرواية عليه ، أو نقول إنّ المراد بتلك الروايات هو أنّ الغابن بمنزلة آكل السحت في استحقاق العقاب على خديعته فهي تنظير وتشبيه ، هذا.
ولا يخفى عدم تمامية شي‌ء من الوجهين الأخيرين اللذين ذكرهما شيخنا

{1} الوسائل 18: 31 / أبواب الخيار ب‌17 ح‌1

{2} الوسائل 17: 94 / أبواب ما يكتسب به ب‌5 ح‌7

{3} الوسائل 17: 93 / أبواب ما يكتسب به ب‌5 ح‌5


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست