المسألة الاُولى: قد عرفت في أوائل البحث أنّ ثبوت هذا الخيار يتوقف على
جهل المغبون بالقيمة السوقية ، فإذا كان غافلاً عن القيمة السوقية وغير
ملتفت إليها أصلاً أو كان معتقداً عدم الزيادة فلا ينبغي الاشكال في ثبوت
الخيار له ، بل هما المقدار المتيقن من موارد ثبوت خيار الغبن ، سواء كان
المدرك في ذلك هو الاشتراط الضمني العقلائي كما ذكرناه ، أم كان المدرك
حديث نفي الضرر وهو ظاهر لتخلّف الاشتراط الضمني وتضرره بالغبن ، ويلحق
بالاعتقاد الاطمئنان العقلائي.
وأمّا إذا علم بالقيمة السوقية أو اطمأنّ بها ومع ذلك أقدم على المعاملة
فلا ينبغي الاشكال أيضاً في عدم ثبوت الخيار في هذه الصورة ، كان المدرك هو
الاشتراط الضمني أم كان حديث نفي الضرر ، وذلك لأنّ مرجعه إلى إسقاط
الخيار بمعنى عدم اشتراط التساوي بين القيمتين وإلى الاقدام على الضرر ،
والحديث لا يشمله حينئذ لأنه على خلاف الامتنان ، إذ لا امتنان في إبطال
معاملة قصدها المغبون باقدامه عليها ، وهذا أيضاً ظاهر.
وإنّما الكلام فيما إذا شك في القيمة السوقية أي في تساوي القيمتين أو ظنّ
زيادة القيمة أو ظن نقيصتها بظن غير معتبر ، فهل يثبت له الخيار في هذه
الصور فيما إذا كانت القيمة السوقية أكثر أو لا ؟
ربما يقدم على المعاملة مع الشك في القيمة السوقية بلا تعليق لالتزامه ـ