وإمّا
من جهة عدم جريان حديث نفي الضرر في المعاملات الغبنية لأنه على خلاف
الامتنان بالاضافة إلى الغابن ، إذ المفروض أنه يوجب فوت منفعته وهو خلاف
الامتنان سيّما إذا لم يكن الغابن عالماً بزيادة القيمة السوقية أصلاً فإنه
كيف يمكن إبطال معاملته ، ويشترط في جريان القاعدة أن لا يكون جريانها على
خلاف الامتنان بالاضافة إلى أحد.
وبالجملة: إمّا ندّعي عدم بطلان المعاملات الغبنية لأجل التخصيص بالاجماع
بأن نلتزم على أنها لا يجري فيه حديث نفي الضرر إلّاأنّا ندّعي المخصص لتلك
القاعدة وهو الاجماع ، وإمّا ندّعي عدم بطلانها لأجل التخصص بدعوى عدم
جريان الحديث في المعاملات الغبنية لأنه على خلاف الامتنان للغابن ، إذن
فلابدّ من الالتزام بصحة المعاملات الغبنية مع الخيار من جهة الاشتراط
الضمني بتساوي القيمتين.
فالمتحصّل: أنّ التمسك في إثبات الخيار بحديث لا ضرر مما لا وجه له. ومن الوجوه التي يستدل بها على ثبوت خيار الغبن: الأخبار الواردة في حكم الغبن بمضمون « غبن المسترسل سحت »{1} أو « لا يغبن المسترسل فإنّ غبنه لا يحل »{2} إلى غير ذلك من الأخبار التي نقلها شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){3}.
ويمكن أن يقال: إنها كما لا دلالة لها على عدم جواز الغبن وضعاً إذ المفروض
أنها مشتملة على النهي عن الغبن ولا دلالة فيها على بطلان الغبن بوجه ،
كذلك لا دلالة لها على عدم جواز المعاملة الغبنية بأن تكون المعاملة
الغبنية من المحرّمات في