responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 252
بالانتقال إلى الغير وردّ بدله على تقدير تلفه حقيقة أو حكماً ، فلا إشكال في صحة ذلك بعد ما عرفت من شمول الأدلة الدالّة على جواز الاشتراط في طرف البائع له.
وأمّا إذا اشترط ردّ الأعم مطلقاً أي ولو مع التمكّن من ردّ نفس المثمن فقد تقدّم أنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) استشكل في صحته من أجل منافاته لمقتضى الفسخ حيث إنّ معناه رجوع كل من المالين إلى مالكهما على تقدير وجودهما ، ومعه إذا اشترط ردّ بدله فلا محالة يكون ذلك على خلاف مقتضى الفسخ وعلى خلاف الكتاب والسنّة ، هذا.
وقد ذكرنا سابقاً أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) من كون مقتضى الفسخ رجوع كل من المالين إلى مالكهما وإن كان صحيحاً ولازمه أن لا يجوز اشتراط ردّ البدل مع التمكّن من ردّ نفس الثمن أو المثمن ، إلّاأنه يمكن أن يكون اشتراط ردّ الأعم راجعاً إلى شرط مبادلة حين الردّ بأن يقول إنّ مقتضى فسخ المعاملة وإن كان رجوع نفس الثمن أو المثمن إلى مالكه إلّاأنّي أشترط أن اُبدّله ببدله نظير اشتراط الوكالة في التبديل بل هو هو بعينه على نحو شرط النتيجة ، فيكون المشتري في المقام بعد الاشتراط وكيلاً في تبديل المثمن على تقدير فسخه ببدله وردّ البدل إلى مالكه وبهذا صحّحنا اشتراط ردّ البدل مع التمكّن من ردّ نفسه.
فإذا عرفت ذلك وصح اشتراط ردّ البدل مع بقاء المثمن فيظهر لك الحال فيما لو اشترط ردّ المثل في صورة تلف القيّمي أو اشترط ردّ القيمة عند تلف المثلي مع أنّ مقتضى القاعدة فيه رجوع القيمة في القيّمي والمثل في المثلي ، فإنه بناءً على ما ذكرناه مما لا ينبغي الاشكال في جوازه فإنه أيضاً من باب اشتراط الوكالة في تبديل القيمة بالمثل أو تبديل المثل بالقيمة ، ولا فرق بينه وبين الصورة المتقدّمة أعني اشتراط ردّ البدل مع بقاء نفس المثمن ، ولكن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ذهب إلى الصحة في الثانية دون الاُولى ، وقد عرفت أنه لا فرق بينهما إلّافي أنّ التبديل في
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست