responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 251

الأمر الثامن‌

ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} أنّه كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن كذلك يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن ، وقد عرفت أنّ صحته من جهة موافقته للقاعدة الأوّلية وقوله (عليه السلام) « المؤمنون عند شروطهم »{2} ولا إشكال في صحته كما مرّ ، إلّاأنّ بين اشتراط البائع فسخ المعاملة بردّ الثمن واشتراط المشتري ذلك بردّ المثمن فرقاً من جهة أنّ الغالب في بيع الخيار هو مساس الحاجة إلى الثمن ، فلذا قلنا إنّ الاطلاق فيه منصرف إلى اشتراط ردّ الأعم من شخصه أو مثله ، وأمّا في اشتراط المشتري فسخ المعاملة برد المثمن فلا يأتي فيه ذلك ، لأنّ إطلاقه ظاهر في ردّ نفس المثمن دون الأعم منه ومن بدله ، لأنّ ما يحتاج إلى تبديله ولا يكون النظر فيه إلّاإلى المالية بلا غرض في خصوصياتها هو الثمن ، فلذا ترى في المعاملات السوقية أنّ أحداً إذا فسخ معاملة لا يمكنه مطالبة البائع بعين ثمنه الذي دفعه إليه ، بل يطالبه بماليته الأعم من شخصه وبدله عند العقلاء ، بل الظاهر أنّ الثمن في المعاملات المتعارفة كلّي دائماً ولا تقع المعاملات على الأثمان الشخصية ، وهذا بخلاف المثمن فإنّ الغرض فيه لا يتعلّق بماليته غالباً بل بشخصه وخصوصياته ، فلذا عند إطلاق الاشتراط لابدّ من دفع شخص المثمن لا مثله وبدله ، اللهمّ إلّاأن يشترطا الأعم وحينئذ فلا مانع من ردّ مثله وبدله.
والمتلخّص أنّ القرينة العامة القائمة في طرف البائع بإرادة الأعم من ردّ نفس الثمن وبدله غير متحققة في طرف المشتري إلّاأن يشترط ردّ الأعم من نفس المثمن وبدله ، فإن اشترط ردّ نفس المثمن على تقدير بقائه وعدم انتفائه حقيقة أو

{1} المكاسب 5: 145

{2} الوسائل 21: 276 / أبواب المهور ب‌20 ح‌4


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست