responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 253
الصورة الاُولى تبديل أمر خارجي وهو المثمن الخارجي ببدله ، وفي الصورة الثانية تبديل لما في الذمة من المثل إلى القيمة أو من القيمة إلى المثل ، ولا فرق بين تبديل ما في الذمة وتبديل ما في الخارج ، فإن جاز جاز كلاهما وإن بطل بطل كلاهما.
ثم إنه كما يجوز للبائع اشتراط فسخ المعاملة بردّ الثمن ويجوز للمشتري اشتراطه بردّ المثمن كذلك يجوز اشتراط الفسخ لكل منهما على الآخر بردّ ما انتقل إليه وهو ظاهر.

جريان خيار الشرط في جميع العقود وعدمه‌

قد عرفت أنّ الدليل على جواز اشتراط الخيار موافقته للقاعدة الأوّلية وشمول أدلة الشروط له نظير قوله « الشرط جائز بين المسلمين »{1} و« المؤمنون عند شروطهم »{2} وقوله « الشرط جائز إلّاما خالف كتاب اللََّه »{3} وغيرها مما دل على جواز الاشتراط ، وليس مدركه خصوص الأخبار الواردة في البيع ، وعليه فلا مانع من جريانه في جميع العقود والايقاعات ، إلّاأنهم ذهبوا إلى عدم جريانه في بعض الموارد:
منها: الايقاعات كالطلاق والابراء والعتق ، وقد استدل على عدم جريانه فيها على ما نقله شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){4} بقصور المقتضي وعدم صدق الشرط إلّاعلى ما كان بين اثنين وكان معاملة قائمة بين شخصين ، ومن الواضح أنّ‌

{1} المستدرك 15: 87 / أبواب المهور ب‌31

{2} الوسائل 21: 276 / أبواب المهور ب‌20 ح‌4

{3} الوسائل 18: 16 / أبواب الخيار ب‌6 (نقل بالمضمون)

{4} المكاسب 5: 148

ـ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست