responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 250
واُخرى يبيع البائع للمشتري شاتين ويشترط لنفسه الخيار في فسخ بيع إحداهما ، فإذا أراد فسخ بيعها بعد ذلك أو تبيّن بطلان المعاملة بالاضافة إليها فهذا لا يوجب خيار تبعّض الصفقة على المشتري لأنه بنفسه أقدم عليه وألغى اشتراطه الارتكازي.
وثالثة: يشترط الخيار في فسخ كل واحد من الأجزاء بحيث يكون فسخ بعضها غير مربوط بفسخ الآخر أبداً فكأنّها معاملات قد اشترط فيها الخيار ، فإنّ الخيار في بعض تلك المعاملات لا ربط له بالخيار في المعاملة الاُخرى ، إلّاأنه يشترط عليه فسخ سائر الأجزاء أيضاً على تقدير فسخ بعضها ، فيرجع اشتراطه إلى شرط فسخ تمام المبيع إذا فسخ البيع في بعض أجزائه ، وفي مثله إذا فسخ البائع في بعض أجزاء المبيع ولم يفسخه في تمامه فيثبت للمشتري خيار تخلّف الشرط ، فيأمر البائع بفسخ الجميع فإن فسخه فهو وإلّا جاز للمشتري فسخ الجميع.
وبالجملة: أنّ مرجع هذا الاشتراط إلى اشتراط إخراج سائر الأجزاء أيضاً عن ملكه على تقدير إخراج بعض الأجزاء ، وفي هذه الصورة يثبت للمشتري خيار تخلّف الشرط كما ذكرناه فأين خيار تبعّض الصفقة في المقام ، ولا ندري أنه ما إذا أراد به شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه).
والعجب أنه ذهب إلى ثبوت خيار تبعّض الصفقة فيما إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع قبل خروج المدة أيضاً ، وذلك لأنّا لو صحّحنا ما أفاده (قدّس سرّه) بعد خروج المدة بارجاعه إلى ما ذكرناه من خيار تخلّف الشرط فلا نتمكن من تصحيح ذلك قبل خروجها ، إذ لا موجب فيه للخيار لعدم انقضاء المدّة على الفرض ، ولم نر من تعرّض لهذه الجملة من كلامه (قدّس سرّه) تصحيحاً ولا ردّاً ، ولعلّه أراد من ذلك ما لا تصل إليه أفهامنا.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست