واُخرى
يبيع البائع للمشتري شاتين ويشترط لنفسه الخيار في فسخ بيع إحداهما ، فإذا
أراد فسخ بيعها بعد ذلك أو تبيّن بطلان المعاملة بالاضافة إليها فهذا لا
يوجب خيار تبعّض الصفقة على المشتري لأنه بنفسه أقدم عليه وألغى اشتراطه
الارتكازي.
وثالثة: يشترط الخيار في فسخ كل واحد من الأجزاء بحيث يكون فسخ بعضها غير
مربوط بفسخ الآخر أبداً فكأنّها معاملات قد اشترط فيها الخيار ، فإنّ
الخيار في بعض تلك المعاملات لا ربط له بالخيار في المعاملة الاُخرى ،
إلّاأنه يشترط عليه فسخ سائر الأجزاء أيضاً على تقدير فسخ بعضها ، فيرجع
اشتراطه إلى شرط فسخ تمام المبيع إذا فسخ البيع في بعض أجزائه ، وفي مثله
إذا فسخ البائع في بعض أجزاء المبيع ولم يفسخه في تمامه فيثبت للمشتري خيار
تخلّف الشرط ، فيأمر البائع بفسخ الجميع فإن فسخه فهو وإلّا جاز للمشتري
فسخ الجميع.
وبالجملة: أنّ مرجع هذا الاشتراط إلى اشتراط إخراج سائر الأجزاء أيضاً عن
ملكه على تقدير إخراج بعض الأجزاء ، وفي هذه الصورة يثبت للمشتري خيار
تخلّف الشرط كما ذكرناه فأين خيار تبعّض الصفقة في المقام ، ولا ندري أنه
ما إذا أراد به شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه).
والعجب أنه ذهب إلى ثبوت خيار تبعّض الصفقة فيما إذا لم يفسخ البائع بقية
المبيع قبل خروج المدة أيضاً ، وذلك لأنّا لو صحّحنا ما أفاده (قدّس سرّه)
بعد خروج المدة بارجاعه إلى ما ذكرناه من خيار تخلّف الشرط فلا نتمكن من
تصحيح ذلك قبل خروجها ، إذ لا موجب فيه للخيار لعدم انقضاء المدّة على
الفرض ، ولم نر من تعرّض لهذه الجملة من كلامه (قدّس سرّه) تصحيحاً ولا ردّاً ، ولعلّه أراد من ذلك ما لا تصل إليه أفهامنا.