responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 239
المعاملي هو الذي يوجب ملكية المنافع كما هو ظاهر ، وعليه فمفاد الخراج بالضمان بالمعنى الذي ذكرناه أمر ثابت لا مجال لانكاره وهو على وفق القاعدة الأوّلية ولازم ذلك أن يكون ضمان الثمن على البائع في المقام كما أنّ منافعه له ، فيكون الحكم بأنّ تلف الثمن في زمان الخيار من المشتري منافياً لذلك.
إلّا أنه إذا ثبت عموم تلك القاعدة وشمولها لتلف الثمن أيضاً فلا محالة نخصّص مفاد الخراج بالضمان بعموم هذه القاعدة ، لما عرفت من أنّ مفاد الخراج بالضمان على وفق القاعدة الأوّلية من أنّ الضامن لتلف الملك إنما هو مالكه الذي ترجع إليه منافعه ولا وجه لضمان شخص آخر له ، وإذا ثبت عموم تلك القاعدة للثمن فلا محالة تكون واردة في مورد تلك القاعدة الأوّلية وتوجب تخصيصها كما خصصتها في طرف المثمن.
وعليه فالعمدة هو التكلم في عموم تلك القاعدة للثمن وعدمه ، وأمّا بعد عمومها وشمولها للثمن فلا تصل النوبة إلى المعارضة بقاعدة الخراج بالضمان ، وأمّا الكلام في كون القاعدة عامة وشاملة للثمن فسيأتي إن شاء اللََّه تعالى في أحكام الخيار ، والغرض أنّ قاعدة كون التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له لم ترد بهذا اللفظ ولا بهذا المعنى في شي‌ء من الأخبار وقد عرفت عدم دلالة الروايات عليها بل إنما وردت في خياري الحيوان والشرط وقد ألحقوا خيار المجلس بهما كما عرفت فنرفع اليد عن القاعدة الأوّلية في طرف المبيع بهذه الأخبار الدالّة على أنّ تلف المبيع في زمان الخيار من مال بائعه.
وأمّا في طرف الثمن فبما أنّ الحكم بضمان من لا خيار له على خلاف القاعدة الأوّلية ، فلا محالة نحتاج في تسريتها إلى الثمن إلى دليل وهو مفقود في المقام ، هذا كلّه فيما إذا كان التلف بعد الرد وقبل الفسخ.
وأمّا إذا تلف الثمن قبل الرد فالكلام فيه هو الكلام في الصورة السابقة ، إلّا
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست